التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 100من قانون الجمارك و المكوس المؤقت رقم 22 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1434، ص 628
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1434ص 6285 آب 1959

امتعة المهاجرين المادة 100- تعفى من الرسوم أمتعة المهاجرين الذين يدخلون للمملكة بموافقة السلطات المختصة وتشمل الامتعة ما يلي:- أ- الامتعة البيتية والذاتية والصور وادوات المائدة من سكاكين وملاعق وشوك وفوط والاواني الخزفية والاواني الفضية المطلية وماكنات الخياطة والادوات الموسيقية وعربات الاطفال وما شاكل ذلك من الادوات البيتية جديدة كانت ام مستعملة. ب- العدد والآلات والادوات التي تستعمل في الحرف والصناعات والاعمال. ج- عربات النقل والكارات وغيرها من المركبات الزراعية والمواشي والطيور الداجنة التي هي ملك المهاجر او فئة من المهاجرين وضرورية لمهنهم. يشترط ان تكون المواد في جميع الاحوال في حيازة المهاجر فعلا او ان يعلن عن استيرادها بمجرد وصوله وان تصل خلال تسعين يوما من تاريخ قدومه ، وان يعطي بيانا يتضمن بأن تلك المواد ليست للبيع. في حالة وقوع الخلاف على ما اذا كانت اية مادة كانت ملكا حقيقيا للمهاجر او ما اذا كانت من المواد المعينة في الفقرتين (ب و ج) ضرورية له في مهنته او في عمله فتبت السلطة في ذلك الخلاف ويكون قرارها قطعيا.

الإحالة

المادة 100 من قانون الجمارك و المكوس المؤقت رقم 22 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1434، ص 628)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية