الجريدة الرسميةالعدد 1434ص 6285 آب 1959
امتعة المهاجرين
المادة 100- تعفى من الرسوم أمتعة المهاجرين الذين يدخلون للمملكة بموافقة السلطات المختصة وتشمل الامتعة ما يلي:-
أ- الامتعة البيتية والذاتية والصور وادوات المائدة من سكاكين وملاعق وشوك وفوط والاواني الخزفية والاواني الفضية
المطلية وماكنات الخياطة والادوات الموسيقية وعربات الاطفال وما شاكل ذلك من الادوات البيتية جديدة كانت ام مستعملة.
ب- العدد والآلات والادوات التي تستعمل في الحرف والصناعات والاعمال.
ج- عربات النقل والكارات وغيرها من المركبات الزراعية والمواشي والطيور الداجنة التي هي ملك المهاجر او فئة من المهاجرين
وضرورية لمهنهم.
يشترط ان تكون المواد في جميع الاحوال في حيازة المهاجر فعلا او ان يعلن عن استيرادها بمجرد وصوله وان تصل خلال تسعين
يوما من تاريخ قدومه ، وان يعطي بيانا يتضمن بأن تلك المواد ليست للبيع.
في حالة وقوع الخلاف على ما اذا كانت اية مادة كانت ملكا حقيقيا للمهاجر او ما اذا كانت من المواد المعينة في الفقرتين
(ب و ج) ضرورية له في مهنته او في عمله فتبت السلطة في ذلك الخلاف ويكون قرارها قطعيا.