التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 101من قانون الجمارك و المكوس المؤقت رقم 22 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1434، ص 628
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1434ص 6285 آب 1959

اعفاءات اخرى المادة 101- تعفى من الرسوم المواد التالية:- أ- العينات بشرط ان لا تكون من التي يمكن بيعها كبضائع تجارية. ب- التوابيت المحتوية على جثث الموتى والاواني المحتوية على رماد جثث الموتى. جـ- لوحات الذكرى والالواح النحاسية وشواهد وزخارف الاضرحة. د- المواد المستوردة ثانية خلال سنتين الى المملكة ودفع عنها الرسم عند استيرادها للمرة الاولى. هـ- شارات فرق الكشافة والمرشدات والالبسة الرسمية والشارات التي يرتديها موظفوا جمعية الرفق بالحيوان. و- منتوجات المملكة المرتجعة خلال مدة لا تزيد على سنتين من تاريخ تصديرها.

الإحالة

المادة 101 من قانون الجمارك و المكوس المؤقت رقم 22 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1434، ص 628)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية