الجريدة الرسميةالعدد 1434ص 6285 آب 1959
المادة 117- ان جميع الاشخاص المرسلة اليهم البضائع او اصحابها او المؤتمنين عليها او المكلفين بارسالها بطريق الترانسيت
مسؤولون بالضمان المادي (وفق احكام المادة (147) عن اعمال كل شخص يتولى من قبلهم تخليص البضائع.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 1434ص 6285 آب 1959
الإحالة
المادة 117 من قانون الجمارك و المكوس المؤقت رقم 22 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1434، ص 628)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.