التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 119من قانون الجمارك و المكوس المؤقت رقم 22 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1434، ص 628
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1434ص 6285 آب 1959

المادة 119- ان العميل الجمركي المرخص هو الذي يقوم في الجمرك بمعاملات عائدة لبضائع ليست ملكا له ولا هي باسمه. ان العميل الجمركي المرخص مسؤول تجاه الاشخاص المرسلة اليهم البضائع وتجاه الجمرك والهيئات المستثمرة للمخازن او المستودعات الجمركية او المناطق الحرة عن اعمال مستخدميه الذين يترتب عليه تسليمهم توكيلا نظامياً يودع في الجمرك. لا يجوز للعميل الجمركي المرخص ان يتملك بضائع ليست له لم تتم معاملاتها الجمركية بصورة نظامية وهو يعمل دائما لحساب المرسل اليه الذي يترتب على العميل اعلان اسمه في البيان الذي يقدم للجمرك.

الإحالة

المادة 119 من قانون الجمارك و المكوس المؤقت رقم 22 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1434، ص 628)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية