الجريدة الرسميةالعدد 1434ص 6285 آب 1959
العقوبات
المادة 149- في جميع الاحوال التي تقرر فيها المحاكم مصادرة البضاعة المهربة ، يجب عليها ان تقرر في الوقت نفسه علاوة
على الغرامة المنصوص عليها في هذا القانون ، مصادرة وسائل النقل والبضائع والاشياء من اي نوع كانت التي استخدمت لاخفاء
الغش (حتى ولو كان مقدما بها بيان صحيح) الا انه اذا كانت واسطة النقل مركبة عمومية وضبطت المهربات من احد المسافرين
عليها اثناء وجوده على المركبة وتبين ان لا علم ولا علاقة لصاحب المركبة او سائقها بالمهربات المضبوطة فلا يحق مصادرتها
، وفي الاحوال التي تضبط فيها المهربات في مركبة عمومية ولم يعرف صاحب تلك المهربات يعتبر السائق او صاحب المركبة
كمهرب وتطبق المصادرة على المهربات وعلى المركبة.