التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 150من قانون الجمارك و المكوس المؤقت رقم 22 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1434، ص 628
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1434ص 6285 آب 1959

المادة 150- ان مبلغ الغرامة المنصوص عليها في المادة (147) بقطع النظر عن المصادرات يحدد كما يلي:- أ- اذا كانت البضائع والاشياء غير ممنوعة بمبلغ يعادل قيمتها بما فيها الرسوم. ب- اذا كانت البضائع ممنوعة بمبلغ يعادل مثلي قيمتها بما فيها الرسوم. في الاحوال التي لا تضبط فيها البضائع ووسائل النقل والاشياء التي استخدمت لاخفاء الغش ؛ تحكم المحكمة علاوة على الغرامة المذكورة اعلاه للتعويض عن المصادرة ، بدفع مبلغ يعادل قيمة هذه البضائع ووسائل النقل والاشياء التي استخدمت لاخفاء الغش بما فيها الرسوم حسب السعر في السوق المحلية وبتاريخ ارتكاب الغش. في الحالات التي لا يمكن فيها معرفة العناصر الكافية لتعيين قيمة البضاعة والاشياء التي لم تضبط حتى ولو على وجه التقريب تفرض غرامة مقطوعة من 50-500 دينار.

الإحالة

المادة 150 من قانون الجمارك و المكوس المؤقت رقم 22 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1434، ص 628)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية