الجريدة الرسميةالعدد 1434ص 6285 آب 1959
المادة 150- ان مبلغ الغرامة المنصوص عليها في المادة (147) بقطع النظر عن المصادرات يحدد كما يلي:-
أ- اذا كانت البضائع والاشياء غير ممنوعة بمبلغ يعادل قيمتها بما فيها الرسوم.
ب- اذا كانت البضائع ممنوعة بمبلغ يعادل مثلي قيمتها بما فيها الرسوم. في الاحوال التي لا تضبط فيها البضائع ووسائل
النقل والاشياء التي استخدمت لاخفاء الغش ؛ تحكم المحكمة علاوة على الغرامة المذكورة اعلاه للتعويض عن المصادرة ،
بدفع مبلغ يعادل قيمة هذه البضائع ووسائل النقل والاشياء التي استخدمت لاخفاء الغش بما فيها الرسوم حسب السعر في السوق
المحلية وبتاريخ ارتكاب الغش.
في الحالات التي لا يمكن فيها معرفة العناصر الكافية لتعيين قيمة البضاعة والاشياء التي لم تضبط حتى ولو على وجه التقريب
تفرض غرامة مقطوعة من 50-500 دينار.