الجريدة الرسميةالعدد 1434ص 6285 آب 1959
المادة 152- يستهدف لفرض غرامة قدرها عشرة دنانير.
أ- استيراد او محاولة استيراد بضائع معفاة من الرسوم وغير خاضعة لاية قيود بدون بيان أو بطريقة التهريب.
ب- تصدير أو محاولة تصدير بضائع معفاة من الرسوم وغير خاضعة لأية قيود بدون بيان أو بطريقة التهريب.
اما البضائع المقيد تصديرها فتستهدف الى غرامة لا تتجاوز مقدار قيمتها.
جـ- البيان الكاذب في الجنس او النوع او الصفة او المنشأ او الكمية او القيمة لبضائع معفاة من الرسوم او الذي لا يعرض
للضياع رسما ما.
د- البيان الكاذب في النوع او الصفة الذي يعرض للضياع رسما لا يزيد على دينار واحد.
هـ- المخالفات الواردة في الفقرات (8،9،10) من المادة (147) اذا كانت البضائع المرسلة بالترانسيت او المعاد تصديرها
معفاة من الرسوم.
و- تقديم البضائع لمكتب الاخراج او للمكتب المرسلة اليه بعد انقضاء المهلة المحددة في سند التعهد وارجاع شهادة ابراء
عن سند تعهد بعد مرور شهر على انقضاء المهلة المعطاة بموجب هذا السند الا في ظروف قاهرة تقتنع بها السلطة.
ز- قطع الترصيص او اختام البضائع المرسلة بالترانسيت بدون مبرر وبدون تحقق نقص او ابدال.
حـ- عدم وجود بيان (مانفستو) لدى الاخراج او عدم تقديم مانفستو الاخراج للجمرك.