الجريدة الرسميةالعدد 1434ص 6285 آب 1959
المادة 153- يستهدف لفرض غرامة قدرها ثلاثون دينار.
أ- النقص في الطرود المذكورة في المانفستو او المستندات الاخرى التي تقوم مقامه المحقق بعد تفريغ وسائل النقل. ان
هذه الغرامة تتوجب عن كل طرد مفقود ، مع مراعاة احكام المادة (13) يجوز للسلطة ان تعفى من هذه الغرامة اذا ثبت لها
بصورة قاطعة بان النقص اذا لم يقع داخل حدود المملكة.
ب- وجود عدة مانفستات او غيرها من المستندات التي تقوم مقامها في حيازة المكلفين بقيادة الناقلات.
ان هذه المخالفة والمخالفة السابقة تضبط بحق المكلف بقيادة الناقلات والناقل او المندوب عنهما وعلى الاجمال بحق جميع
الاشخاص ذوي العلاقة.
جـ- نقل المسافرين في اراضي المملكة بالسيارات الاجنبية المشار اليها في المادة (76).