التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 153من قانون الجمارك و المكوس المؤقت رقم 22 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1434، ص 628
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1434ص 6285 آب 1959

المادة 153- يستهدف لفرض غرامة قدرها ثلاثون دينار. أ- النقص في الطرود المذكورة في المانفستو او المستندات الاخرى التي تقوم مقامه المحقق بعد تفريغ وسائل النقل. ان هذه الغرامة تتوجب عن كل طرد مفقود ، مع مراعاة احكام المادة (13) يجوز للسلطة ان تعفى من هذه الغرامة اذا ثبت لها بصورة قاطعة بان النقص اذا لم يقع داخل حدود المملكة. ب- وجود عدة مانفستات او غيرها من المستندات التي تقوم مقامها في حيازة المكلفين بقيادة الناقلات. ان هذه المخالفة والمخالفة السابقة تضبط بحق المكلف بقيادة الناقلات والناقل او المندوب عنهما وعلى الاجمال بحق جميع الاشخاص ذوي العلاقة. جـ- نقل المسافرين في اراضي المملكة بالسيارات الاجنبية المشار اليها في المادة (76).

الإحالة

المادة 153 من قانون الجمارك و المكوس المؤقت رقم 22 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1434، ص 628)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية