التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 154من قانون الجمارك و المكوس المؤقت رقم 22 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1434، ص 628
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1434ص 6285 آب 1959

المادة 154- عندما يقوم موظفو الجمارك بالمعاينة على البواخر ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة (18) ، اذا لم يبرز المانفستو او كانت هناك بضائع غير مذكورة فيه او اذا وجدت فروق بين البضائع والمانفستو ، او اذا لم تقدم للمعاينة بعض البضائع المذكورة في المانفستات ، يحكم ربان الباخرة شخصياً بتأدية مبلغ يعادل قيمة البضائع غير المذكورة في المانفستو او الفارقة او غير المقدمة للمعاينة ، ولغرامة مقدارها (30) ديناراً وتضبط الباخرة وتبقى ضمانة لتأدية قيمة هذه العقوبات. تصادر ، علاوة على ذلك البضائع والاشياء المختلفة ، الممنوعة او المقيدة التي تكون زائدة عن المانفستو.

الإحالة

المادة 154 من قانون الجمارك و المكوس المؤقت رقم 22 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1434، ص 628)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية