الجريدة الرسميةالعدد 1434ص 6285 آب 1959
المادة 154- عندما يقوم موظفو الجمارك بالمعاينة على البواخر ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة (18) ، اذا لم يبرز
المانفستو او كانت هناك بضائع غير مذكورة فيه او اذا وجدت فروق بين البضائع والمانفستو ، او اذا لم تقدم للمعاينة
بعض البضائع المذكورة في المانفستات ، يحكم ربان الباخرة شخصياً بتأدية مبلغ يعادل قيمة البضائع غير المذكورة في المانفستو
او الفارقة او غير المقدمة للمعاينة ، ولغرامة مقدارها (30) ديناراً وتضبط الباخرة وتبقى ضمانة لتأدية قيمة هذه العقوبات.
تصادر ، علاوة على ذلك البضائع والاشياء المختلفة ، الممنوعة او المقيدة التي تكون زائدة عن المانفستو.