التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 28من قانون الجمارك و المكوس المؤقت رقم 22 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1434، ص 628
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1434ص 6285 آب 1959

البيانات الجمركية التفصيلية وصفتها الاجبارية المادة 28- ان كل معاملة تخليص بضاعة من الجمرك يجب ان يتقدمها بمقتضى احكام المادة (16) بصورة اجبارية ايداع البيان الجمركي التفصيلي بعدد النسخ التي تحددها السلطة على النماذج المخصصة موقعا من الناقل. ويجب ان تحرر هذه البيانات وفقاً لمنطوق التعريفة وعند الاقتضاء وفقا للنص الذي يمنح او يفرض وضعا خاصا وبصورة خاصة ، يجب تسمية الاصناف التي يمكنها ان تستفيد من وضع مفضل طبقا للنص الخاص الذي يمنح هذا الوضع. ان تسمية البضاعة يجب عند الاقتضاء ان تتبع تسميتها في التعريفة.

الإحالة

المادة 28 من قانون الجمارك و المكوس المؤقت رقم 22 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1434، ص 628)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية