التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 33من قانون الجمارك و المكوس المؤقت رقم 22 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1434، ص 628
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1434ص 6285 آب 1959

الفواتير المادة 33- أ- يجب ان تبين الفاتورة التي تقدم الى الجمارك من اجل التخليص على بضاعة واردة ما يلي:- 1- تاريخ تنظيمها. 2- اسم مرسل البضاعة وعنوانه. 3- اسم مستورد البضاعة وعنوانه. 4- نوع البضاعة. 5- سعر وحدة البضاعة وقيمتها الاجمالية. 6- اية مصاريف اضافية دفعت من قبل مرسل البضاعة. 7- كمية البضاعة ووزنها القائم والصافي. 8- عدد الطرود وارقامها وعلاماتها وأوزانها و قياساتها ومحتوياتها. 9- منشأ البضاعة وواسطة النقل والمكان الذي شحنت منه. ب- لكي تقبل الفاتورة يجب ان يذكر فيها تاريخ يتفق وتاريخ شحن البضائع العائدة لها من مكان ارسالها وكل مدة تنقضي بين تاريخ الشحن وتاريخ تنظيم الفاتورة يجب تبريرها بصورة يقتنع بها موظف الجمرك المسؤول.

الإحالة

المادة 33 من قانون الجمارك و المكوس المؤقت رقم 22 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1434، ص 628)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية