الجريدة الرسميةالعدد 1434ص 6285 آب 1959
المعاينة الفنية والصحية
المعاينة الصحية
المادة 41- أ- اذا اشتبه مأمور الجمرك المختص بوجود تلف أو فساد في بعض البضائع المستوردة من انواع المأكولات أو المشروبات
، أو الدخان ، أو اي شيء يعرض الصحة العامة للخطر ، فله الحق في ارسال عينات من هذه المواد للفحص من قبل الدوائر المختصة
أو ارباب الخبرة ، واذا قررت الجهات المختصة المذكورة عدم صلاحها للاستعمال تتلف بحضور هيأة مؤلفة من مأمور الجمرك
المختص وموظف من الدائرة الفنية أو احد ارباب الخبرة وبحضور الناقل ، واذا تعذر حضور الناقل فيكتفي بالمندوبين المذكورين.
ب- ان نفقات التحليل والاتلاف عائدة على الناقل و يجوز للسلطة ان تقوم بدفع هذه النفقات على حسابه على ان تحصل منه
وفق الاصول القانونية وتعتبر من الاموال الاميرية المستحقة الاداء.
جـ - يجوز للسلطة حسب الشروط التي تحددها ان تسمح باعادة تصدير مثل هذه البضائع اذا طلب الناقل ذلك.