التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 55من قانون الجمارك و المكوس المؤقت رقم 22 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1434، ص 628
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1434ص 6285 آب 1959

اجور العتالة المادة 55-1- تستوفى اجور العتالة في المراكز التي يقوم فيها عتالوا الجمارك بتفريغ البضائع في المنطقة الجمركية وتستوفى هذه الاجور عن جميع البضائع التي تجري عليها المعاملات الجمركية حسب التعريفة الآتية:- أ- 20 فلساً عن كل 100 كجم او جزء منها عن الطرود التي لا يزيد وزن الواحد منها على خمسماية كجم. ب- 30 فلساً عن كل 100 كجم عن الطرود التي يزيد وزن الواحد منها على خمسماية كجم. جـ- 20 فلساً عن كل طرد من امتعة المسافرين الشخصية. تشمل هذه الاجور اجرة تفريغ البضائع في المنطقة الجمركية واخراجها من المستودعات. د- يستوفي نصف الاجور المبينة اعلاه عند نقل البضائع من مستودع لآخر بطلب الناقل. هـ- يستوفي ربع الاجور عندما يسمح بالتخليص على البضاعة دون تفريغها في المنطقة الجمركية. 2- لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير تعديل هذه الاجور بقرار ينشر في الجريدة الرسمية.

الإحالة

المادة 55 من قانون الجمارك و المكوس المؤقت رقم 22 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1434، ص 628)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية