التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 60من قانون الجمارك و المكوس المؤقت رقم 22 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1434، ص 628
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1434ص 6285 آب 1959

مهلة الاحتفاظ بالبضائع في المخازن الخاصة والعامة المادة 60-أ- يسمح بتخزين البضائع التي وافقت السلطة على ادخالها في مستودع عام او خاص لمدة سنة واحدة من تاريخ ادخالها الا اذا نص في الموافقة على مدة اقل ، ويجوز للسلطة لاسباب تقتنع بها تمديد هذه المدة لستة اشهر فقط. في حالة عدم دفع الرسوم في نهاية المهلة تعلن السلطة عن بيع البضاعة بالمزاد العلني وتباع خلال اسبوع واحد من تاريخ الاعلان. ب- يؤخذ من ثمن المبيع الرسوم المتحققة والنفقات والاجور التي لحقت بالبضاعة اثناء التخزين وبعده وما زاد عن ذلك يقيد في حساب الامانات حيث يجري رده لصاحب الاستحقاق. ج- اذا لم تف اثمان المبيع لتسديد الرسوم والنفقات والاجور فتسدد الرسوم اولا ، وان لم تكن كافية ايضاً لتسديد الرسوم فيعتبر ثمن المبيع بدلا من الرسوم بالغا ما بلغ اما الزيادة عن مقدار الرسوم فتؤخذ منها اولا النفقات ، وما زاد للاجور وصاحب البضاعة.

الإحالة

المادة 60 من قانون الجمارك و المكوس المؤقت رقم 22 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1434، ص 628)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية