الجريدة الرسميةالعدد 1434ص 6285 آب 1959
مهلة الاحتفاظ بالبضائع في المخازن الخاصة والعامة
المادة 60-أ- يسمح بتخزين البضائع التي وافقت السلطة على ادخالها في مستودع عام او خاص لمدة سنة واحدة من تاريخ ادخالها
الا اذا نص في الموافقة على مدة اقل ، ويجوز للسلطة لاسباب تقتنع بها تمديد هذه المدة لستة اشهر فقط.
في حالة عدم دفع الرسوم في نهاية المهلة تعلن السلطة عن بيع البضاعة بالمزاد العلني وتباع خلال اسبوع واحد من تاريخ
الاعلان.
ب- يؤخذ من ثمن المبيع الرسوم المتحققة والنفقات والاجور التي لحقت بالبضاعة اثناء التخزين وبعده وما زاد عن ذلك يقيد
في حساب الامانات حيث يجري رده لصاحب الاستحقاق.
ج- اذا لم تف اثمان المبيع لتسديد الرسوم والنفقات والاجور فتسدد الرسوم اولا ، وان لم تكن كافية ايضاً لتسديد الرسوم
فيعتبر ثمن المبيع بدلا من الرسوم بالغا ما بلغ اما الزيادة عن مقدار الرسوم فتؤخذ منها اولا النفقات ، وما زاد للاجور
وصاحب البضاعة.