التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 66من قانون الجمارك و المكوس المؤقت رقم 22 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1434، ص 628
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1434ص 6285 آب 1959

تخزين البضائع المارة بطريق التوسط (الترانسيت) المادة 66-1- يجوز للوزير ضمن الشروط والضمانات التي يقررها ان يسمح بايداع البضائع المارة بطريق التوسط (الترانسيت) في مستودع عام او خاص لمدة ستين يوما ، فاذا لم تسحب البضاعة بعد انقضاء المدة المسموح لها ولم يوافق الوزير على تمديدها فله ان يتخذ الاجراءات اللازمة لبيع البضاعة بالمزاد العلني وان يقيد المبلغ الزائد بعد حسم مقدار الرسوم والنفقات المستحقة والغرامات التي يقررها (على ان لا تتجاوز الغرامة 50% من قيمة البضاعة) في حساب الامانات ولا ترد هذه الزيادة اذا لم يطالب بها خلال سنة واحدة من تاريخ البيع. 2- لا يسمح بوضع البضائع المارة بطريق التوسط للاستهلاك المحلي الا في ظروف خاصة وبموافقة مجلس الوزراء.

الإحالة

المادة 66 من قانون الجمارك و المكوس المؤقت رقم 22 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1434، ص 628)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية