التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 69من قانون الجمارك و المكوس المؤقت رقم 22 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1434، ص 628
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1434ص 6285 آب 1959

الفروق في الرسوم المادة 69- اذا ظهر عند التدقيق ان الرسوم والغرامات المتوجبة بموجب هذا القانون على اية بضاعة لم تستوف ، او انها استوفيت بنقص وكان ذلك ناشئاً عن خطأ حسابي أو جهل في التعريفة أو لأي سبب آخر يحصل النقص المذكور من صاحب البضاعة ولمصلحة الجمارك الحق في طلب تحصيل هذه النواقص خلال خمس سنوات من تاريخ المعاملة ، و كذلك اذا ظهر ان الرسوم المستوفاة تزيد عن الرسوم المستحقة فللتاجر ان يطلب في اي وقت خلال ثلاث سنوات من تاريخ المعاملة استرداد هذه الزيادة والا فتصبح حقا للخزينة.

الإحالة

المادة 69 من قانون الجمارك و المكوس المؤقت رقم 22 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1434، ص 628)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية