الجريدة الرسميةالعدد 1434ص 6285 آب 1959
البضائع المستوردة تحت وضع الادخال المؤقت
المادة 70- تعفى من الرسوم البضائع التي توافق السلطة على منحها حق الادخال المؤقت وفقا للاحكام التالية:-
أ- المنتوجات الاجنبية الخاضعة للرسوم الجمركية أو لرسوم اخرى ينوط امر تحصيلها بمصلحة الجمارك التي يراد صنعها أو
اكمال شغلها في المملكة والتي يتعهد اصحابها باعادة تصديرها خلال مدة محددة وبعد اتمام المعاملات والشروط التي تفرضها
السلطة على ان تخضع هذه التعليمات للترتيبات والشروط والضمانات التي تحددها.
ب- طلبات الادخال للمواد التالية:-
1- طلبات ادخال لوازم اشغال وتحريات او اختبارات.
2- طلبات ادخال لها صفة شخصية واستثنائية غير قابلة للتعميم.
3- طلبات ادخال اكياس وغلافات لاملائها.
4- طلبات ادخال بضائع للعرض والاعادة.
5- السيارات الاجنبية الواردة بقصد التصليح او التجهيز.