الجريدة الرسميةالعدد 1434ص 6285 آب 1959
اعفاءات الهيئات والمؤسسات العلمية والفنية والدينية والخيرية
المادة 84- تعفى من الرسوم المواد التالية المستوردة من قبل المؤسسات العلمية والفنية والخيرية والدينية.
أ- الادوات واللوازم والمؤن الطبية والالآت والعدد الجراحية المرسلة الى المستشفيات وملاجيء المجاذيب ومعامل الادوية
والصيدليات التي تدار ادارة كلية أو جزئية من قبل جمعية خيرية ويشهد وزير الصحة انها كذلك.
ب- الادوات و الآلات والمفروشات والاجهزة الفنية والماكنات التي تركب بشكل ثابت ، والاجزاء المتممة لها ، والزيوت
واللوازم الاخرى والادوات التعليمية (ولا يشمل ذلك المواد الخامية او المصنوعة او غير الكاملة الصنع المعدة للبيع
في حالتها الحاضرة او حال اتمامها) المرسلة الى المدارس او المعاهد لاغراض التسليم او الاستقصاء التي تدار من قبل
طائفة دينية او من قبل شخص مسؤول حاز على موافقة مجلس الوزراء وتصديق وزير التربية والتعليم على انها مدارس او معاهد
لاغراض التعليم والاستقصاء المذكور ما دامت حائزة على تلك الصفة.
جـ- المواد المذكورة في الفقرة (ب) والملبوسات او المأكولات المرسلة الى دور الايتام او مأوى العجزة او المستشفيات
اذا كان المستشفى او الميتم او مأوى العجزة تديره طائفة دينية او جمعية خيرية ، واللوازم الضرورية التي يستوردها الاشخاص
الدينيون الملحقون بالمؤسسات الدينية او الخيرية كالالبسة ومواد الغذاء والعقاقير والقرطاسية من جميع الانواع شرط
ان لا تتجاوز قيمتها في السنة (40) دينارا.
د- ادوات الزينة والمفروشات المرسلة للمعابد والمأكولات والملبوسات المرسلة الى الاديرة والخمور المرسلة الى الكنائس
لاستعمالها في الطقوس الدينية على ان لا تتجاوز الكمية ثلثماية لتر في السنة لكل كاهن.
هـ- الاشغال الفنية والمجموعات العلمية او الفنية ، والنماذج والاشياء ذات القيمة الاثرية او العلمية المرسلة للمتاحف
والمكاتب التي تدار للمنفعة العامة او تكون ملحقة بمعهد علمي والتي يوافق عليها مجلس الوزراء في كلتا الحالتين.
و- الادوات والاجهزة العلمية الواردة لغايات التنقيب والبحث الاثري المرسلة الى أية جمعية اثرية حازت موافقة مجلس
الوزراء.
ز- جميع المهمات واللوازم التي تستوردها المؤسسات العلمية والفنية والخيرية والدينية التي تكون ضرورية لاستعمالها
الخاص وتقتنع السلطة بانها كذلك.
حـ- مواد البناء المستوردة من قبل المعاهد الدينية لتشييد معبد او دير او مستشفى او مدرسة او ميتم او مأوى للعجزة
والفقراء ، او ملجأ للمجاذيب بشرط ان تكون هذه المؤسسات مدارة من قبل طائفة دينية يوافق عليها مجلس الوزراء العالي
على صفتها.