الجريدة الرسميةالعدد 1434ص 6285 آب 1959
الزراعة
المادة 85- تعفى من الرسوم الآلات والادوات التالية:-
أ- المضخات الثابتة المستعملة للزراعة واجزاؤها ومتمماتها ومحركاتها والمحركات الثابتة المعدة لتحريك الالات الزراعية
التي تستفيد من الاعفاء الجمركي ، شرط ان يذكر في بيان الوضع للاستهلاك اسم وعنوان المرسل اليه الحقيقي ومحل تركيب
الاجهزة المستوردة ، وطريقة استعمالها بالضبط.
ب- الالات والاجهزة المعدة للاستعمال الزراعي.
جـ- اجهزة صنع الالبان وتربية الدواجن وتربية النحل ، والمرشات والمذرات وخيام التبخير والمغاطس ومعاصر المنتوجات
الزراعية شرط ان تكون جميعها مما لا يمكن استعمالها لغير الاغراض الزراعية.
د- الحيوانات المستوردة لتحسين النسل بما فيها الطيور الداجنة وكذلك النحل والغراس والجذور والبذور.
هـ- المواسير المصنوعة من المعدن الخفيف او الصلب ومتمماتها واجزاؤها والخاصة بجر ورش المياه لسقاية البساتين والمزارع.