التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 86من قانون الجمارك و المكوس المؤقت رقم 22 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1434، ص 628
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1434ص 6285 آب 1959

مشاريع الطيران المادة 86- 1- تعفى شركات ومؤسسات الطيران الاردنية من الرسوم عن الطائرات المستوردة واجزائها وقطعها المنفصلة ومتمماتها وادوات ولوازم اصلاحها وصيانتها ومواد الوقود والزيوت اللازمة لها ، والمأكولات والمشروبات والسجاير الخاصة باستهلاك المسافرين والملاحين على ظهر الطائرات. 2- تعفى شركات الطيران الاجنبية من الرسوم عن مواد الوقود والزيوت التي تزود بها طائراتها اثناء وجودها في المملكة شرط المعاملة بالمثل.

الإحالة

المادة 86 من قانون الجمارك و المكوس المؤقت رقم 22 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1434، ص 628)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية