التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 97من قانون الجمارك و المكوس المؤقت رقم 22 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1434، ص 628
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1434ص 6285 آب 1959

احكام مشتركة للمواد من 78 - 95 المادة 97- تمنع الاعفاءات من الرسوم للبضائع المشار اليها في المواد 78-95 ضمن الشروط والقواعد العامة التالية:- أ- ان تكون البضاعة قد شحنت بموجب بوالص شحن لامر الجهة المستفيدة من الاعفاء أو جرى شراؤها أو تحويلها بموافقة السلطة من المستودعات الخاصة أو العامة. ب- ان يتمتع بذات الاعفاء والتسهيلات الجمركية الممثلون السياسيون والقناصل الاردنيون في الدولة التي ينتمي اليها الممثل السياسي أو القنصل الاجنبي المستفيد من الاعفاء. جـ- ان يكون الموظف الذي يستفيد من الاعفاء والتسهيلات الجمركية منقطعاً لوظفيته وان لا يقوم بعمل آخر ولا يتعاطى التجارة بصورة مباشرة أو غير مباشرة. د- تخضع المواد التي تستفيد من الاعفاء الى كافة المعاملات الجمركية والمعاينة الا اذا نص صراحة على خلاف ذلك. هـ- تحدد الاصناف والكميات التي تستفيد من الاعفاءات المشار اليها في المواد سالفة الذكر من قبل السلطة ضمن الشروط والقيود والتحفظات التي تقررها الا في الحالات التي يرد بشأنها نص خاص. و- يجوز للسلطة ان تسترد بالصورة التي تحصل بها الاموال الاميرية الرسوم المستحقة على أية بضاعة استفادت من الاعفاءات سالفة الذكر اذا اقتنعت بان تلك البضاعة قد جرى التصرف بها على خلاف المقاصد التي اعفيت من اجلها كما يجوز لها ضمن التحفظات و الشروط المناسبة ان تعفي تلك الامتعة ان وردت خلال اربعة اشهر قبل وصول صاحبها إذا ثبت أنها مشحونة من نفس البلد الذي كان يقيم فيه قبل قدومه الى المملكة

الإحالة

المادة 97 من قانون الجمارك و المكوس المؤقت رقم 22 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1434، ص 628)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية