التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 98من قانون الجمارك و المكوس المؤقت رقم 22 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1434، ص 628
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1434ص 6285 آب 1959

امتعة المسافرين المادة 98- تعفى من الرسوم الامتعة الذاتية التي يستصحبها المسافر وتكون ملكاً له وتشمل:- أ- الالبسة الخاصة الضرورية والامتعة الشخصية. ب- قطعة واحدة فقط لكل مسافر من النظارات والات التصوير وماكنات الكتابة (ماكنات الكتابة تعفى فقط للاشخاص الذين تستدعي اعمالهم وجودها معهم). جـ- العدد والادوات التي يستعملها المسافرون في مهنهم. تخضع جميع هذه الاعفاءات للشروط والتحفظات التي تقررها السلطة. ويستثنى من احكام هذه المادة الاسلحة والذخائر والكحول والمشروبات الروحية والدخان والروائح العطرية والاثاث والفراش والسجاد والبسط والمأكولات. خلافاً لاحكام هذه الفقرة يحق للمسافر ان يحمل (50) غراماً من التبغ أو السجاير واية مواد لا يزيد رسمها عن (250) فلساً بشرط ان يعترف المسافر بجميع ما لديه من المواد ، ويحق للسواح والزوار الاجانب ان يحمل الواحد منهم ما لا يزيد على مائتي جرام من السجاير ولتر واحد من المشروبات الروحية في قوارير مفتوحة. يجوز للسلطة في ظروف خاصة ان تعفي الامتعة المذكورة في هذه المادة التي تدخل الى المملكة خلال ستين يوماً من وصول صاحبها اذا اقتنعت بملكيته لها وكانت اسباب التأخير مبررة.

الإحالة

المادة 98 من قانون الجمارك و المكوس المؤقت رقم 22 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1434، ص 628)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية