التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من امتياز الكهرباء لسنة 1928 رقم 811 لسنة 1928

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 177، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 177ص 223 آب 1928

تابع الجداول في المادة 9 21- اذا استولت او تملكت الشركة اي امتياز او امتيازات ضمن توليد الكهرباء وتوريدها وتوزيعها وبيعها تغير مدة الامتياز او الامتيازات التي تملكتها الشركة بحيث تنتهي في الميعاد الذي ينتهي به هذا الامتياز وتسري نصوص هذا الاتفاق (وفي جملتها ما يختص بالاسعار التي تستوفى من المستهلكين وبالقدر الذي يمكن به تطبيقها على الامتياز او الامتيازات التي جرى تملكها كما ذكر) على ما تملكته الشركة من الامتيازات كما تقدم وتضاف لهذا الامتياز اية شروط خصوصية وردت في اي من هذه الامتيازات بشرط ان تعدل او تغير وتجعل قابلة التنفيذ الحقوق والسلطات المخولة للمندوب السامي بموجب اي و كل من هذه الامتيازات التي تملكتها الشركة بحيث تصير مطابقة للسلطات والنصوص المختصة بشراء المندوب السامي هذا المشروع بموجب احكام هذا الامتياز اسعار الكهرباء 22- يحق للشركة مع مراعاة احكام المواد (23) و (24) و (34)و (35) من هذا الامتياز ان تتقاضى من كل مستهلكي الكهرباء المولدة في معامل الهيدروالكتريك ما لا يتجاوز الفيئات الآتية: (1) عن كل كيلووات للانارة خلاف انارة الشوارع - 3 غروش في الساعة (2) عن كل كيلووات لانارة الشوارع والري والاغراض لمصاحبة غرض ونصف في الساعة ويشترط انه يكون للشركة الحق اثناء توريدها الكهرباء المولدة بوسائل خلاف الوسائل المذكورة اعلاه والموردة الى اية ناحية في منطقة الامتياز ان تتقاضى في الحالات المشار اليها ادناه من المستهلكين ثمنا يزيد عن الحد الاعلى المتقدم ذكره ومع مراعاة الشروط الاتي بيانها حسبما تقرر الشركة من وقت الى اخر على ان لا تزيد الفيئات في حال من الاحوال على الاسعار الاتية: 1- خمسة غروش عن الكيلو وات في الساعة للانارة خلاف انارة الشوارع 2- غرشان ونصف غرش عن الكيلووات في الساعة لانارة الشوارع ولتوريد الماء 3- غرشان عن الكيلووات للري والاغراض الصناعية ويشترط دائما ان تطبق الفيئات المذكورة اعلاه للمدات الآتية: (ا) لمدة خمس سنوات فقط في اي قضاء من الاقضية الوراد بيانها في الفقرة (ج) من الجدول الاول لهذا الامتياز والمعينة بمقتضى المادة (7) من هذا الامتياز لاجل انجاز الاشغال المذكورة فيها على انه في حالة تمديد هذه المدة من قبل المندوب السامي يصير اعادة النظر في هذه الفيئات ضمن الحد الاعلى السابق ذكره حسبما يتم الاتفاق عليه بين المندوب السامي وبين الشركة او في حالة عدم الوصول الى اتفاق حسبما يقرر بالتحكيم بالطريقة المبينة فيما بعد (ب) لطول مدة هذا الامتياز والمدة الاضافية في اية ناحية من منطقة الامتياز خلاف الاقضية المذكورة ولكن بصورة تجوز للمندوب السامي مرة كل سبع سنوات في اثناء الاحدى والعشرين سنة الاولى من تاريخ هذا الامتياز ومرة كل خمس سنوات بعد مرور هذه المدة ان يطلب تعديل هذه الفيئات ضمن الحد الاعلى وبناء على ذلك تعدل هذه الفيئات اما بالاتفاق مع الشركة او بالتحكيم بالطريقة المذكورة فيما بعد اذا لم يحصل الاتفاق وسواء كان توليد الكهرباء بواسطة معامل الهيدروالكتريك التي تنشأ بمقتضى احكام هذا الامتياز او بأي واسطة اخرى يصير تحديد فيئات الكهرباء لكبار المستهلكين باتفاق مخصوص يعقد بينهم وبين الشركة وللاغراض الاخرى كالتدفئة والطبخ بالاتفاق مع المندوب السامي ويشترط ايضا ذا صار تغيير في العملة المتداولة وفي فلسطين ان يصير تعديل في اثمان الكهرباء بحيث تتوازى الفيئات في القيمة التعريفة المتناقصة 23- يجوز للشركة في اي وقت كان ومن آن الى آخر ان ترفع الى المندوب السامي وتستحصل على موافقته على تعريفة متناقصة لاثمان الكهرباء التي تفرض على المستهلكين او جماعات المستهلكين ولا يجوز لها ان تتقاضى منهم فيئة تزيد عن الفيئات التي اجازها المندوب السامي في التعريفة المتناقصة زيادة الاسعار لاسباب اقتصادية 24- اذا اضطرت الشركة في اي وقت اثناء العمل بهذا الامتياز زيادة ثمن الكهرباء على اثر سقوط قيمة النقد الفلسطيني او لاسباب اقتصادية اخرى سواء نشأت قبل وضع التعريفة المتناقصة ام بعد ذلك فللمندوب السامي عندئذ وكلما دعت الضرورة ان يجيز الزيادات التي تطلبها الشركة وذلك للمدة الضرورية الموافقة مع مراعاة الظروف السلطة لوضع انظمة 25- يحق للشركة في جميع الاوقات ان تضع قواعد وانظمة على مستهلكي الكهرباء المقدمة من الشركة وعليهم مراعاتها ولكن لا يعمل بهذه القواعد والانظمة ولا يجوز اصدارها الا بعد موافقة المندوب السامي عليها كتابة عدم التمييز بين المستهلكين 26- لا يجوز للشركة عند عقد الاتفاقات لتوريد الكهرباء ان تجعل في موقع واحد وحيث تكون شروط التوريد متماثلة تمييزاً بين المستهلكين وانما يجوز لها خلا ما ذكر ان تتقاضى من اي مستهلك في منطقة الامتياز ثمن ما تورده له من الكهرباء حسبما يتم الاتفاق عليه بينها وبين المستهلك بشرط ان لا تزيد الاسعار على ما تتقاضاه بموجب المواد 22 و 23 و 35 من هذا الامتياز الاشراف المالي والفني 27- يحق للمندوب السامي في خلال امد هذا الامتياز (اي مدته الاصابة البالغة سبعين سنة مع اي مدة اضافية) ان يجري الاشراف المالي والفني على اجراآت المشروع حسب الاقتضاء لتأمين سريان هذا الامتياز سريانا وافيا بقدر ما يمكن تطبيقه على الظروف والاحوال وعلى الشركة ان تقوم بكل ما يقتضيه المندوب السامي من الامور الضرورية لضمان تشغيل الامتياز تشغيلا وافيا طلب السلطات المحلية النور الكهربائي بين الغسق والفجر 28- على الشركة بناء على طلب اي سلطة محلية في منطقة الامتياز وبعد موافقة المندوب السامي ان تورد الى تلك المنطقة النور الكهربائي للاغراض العامة او الخاصة بين الغسق والفجر وتورد القوة في ساعات معقولة ويشترط دائما ان تعطى الشركة ضمانا وافياً لتغطية النفقات السنوية التي تتكبدها لتوريد النور والقوة الكهربائية يجوز للمندوب السامي ان يأمر بتوريد الكهرباء 29- يجوز للمندوب السامي في اي وقت كان بعد انجاز الاشغال المبينة في الجدول الاول لهذا الامتياز ان يكلف الشركة بتوريد الكهرباء المولدة في معامل الهيدروالكتريك المذكورة الى اية ناحية في منطقة الامتياز بشرط ان تعطى الشركة ضمانا وافياً لتغطية النفقة السنوية التي تتكبدها لتوريد القوة الكهربائية السلطة تطلب زيادة الكهرباء 30- اذا احدث في اي وقت من الاوقات بعد انجاز الشركة الاشغال المندرجة في الجدول الاول من هذا الامتياز ان احتياجات منطقة الامتياز للقوة الكهربائية (وتشمل هذه الضوء والقوة المطلوبة للمستهلكين الخصوصيين) بلغت حدا بحيث ان اشغال الشركة الموجودة اذ ذاك لا تستطيع ان تورد الكمية المطلوبة فعندئذ وفي تلك الحالة وكلما وقع ذلك للمندوب السامي وبموافقة المندوب السامي لاي سلطة محلية داخلة منطقة الامتياز محتاجة لتلك القوة الحق لدى تقديم ضمانات وافية للشركة بان القوة الاصابية المطلوبة سيصير استهلاكها ان تعلن للشركة طلبها كتابيا لتقديم ما ذكر فإذا قبلت الشركة الاجابة على الطلب بعقد اتفاق يوافق المندوب السامي عليه متضمنا الشروط الضرورية والمناسبة بين الشركة وبين الفريق الذي طلب الكهرباء واذا رفضت الشركة ان تورد الكمية الاضافية او تخلفت عن توريدها في خلال سنة بعد تاريخ هذا الاعلان او رفضت بأن تعقد الاتفاق الموافق عليه من قبل المندوب السامي كما ذكر اعلاه بعد قبولها ذلك فيكون للمندوب السامي او للسلطة او للسلطات المحلية عندئذ اعتباراً من تاريخ الرفض او انتهاء السنة ايهما وقع قبل الاخر وحالا بعد ذلك الحرية في الحصول على الزيادة من الكمية المطلوبة من مصدر اخر ويجوز للمندوب السامي لاجل الحصول على الكمية الاضافية من الكهرباء ان يخول لاية شركة ولاي محل تجاري او شخص او اشخاص الصلاحيات لتولد الكهرباء في المنطقة نفسها وتوريدها اليها رغماً عن اي نص ورد في هذا الامتياز بعكس ذلك ولكن بشرط ان لا يكون ذلك التحويل ممنوحاً بشروط أوفق. توريد الكهرباء خارج المنطقة 31- لا يحق للشركة ان تباشر توريد وتوزيع ما تولد من الكهرباء بموجب احكام هذا الامتياز للاستهلاك خارج منطقة الامتياز ولا ان تزيد زيادة محسوسة ومقدار ما تورده سنويا من الكهرباء الى خارج منطقة لامتياز ما لم (حسبما يرتأي المندوب السامي) يكون قد صار تلبية احتياجات منطقة الامتياز اذ ذاك الخطة المالية 32- على الشركة في كل وقت ان تتم وتراعي وتشمل بموجب الانظمة والقواعد الخاصة لاستهلاك رأس المال وهبوط القيمة والمال الاحتياطي المدرجة في الجدول الثاني لهذا الامتياز بشرط ان لا يصار اي قسم من المال الاحتياطي او المال المرصود لتغطية هبوط القيمة الى رأس المال انما تعتبر المداخيل الواردة من هذه المخصصات كقسم من ارباح المشروع حسابات الشركة والاطلاع عليها 33- على الشركة في جميع الاوقات اثناء سريان هذا الامتياز ان تحفظ في مكتبها الرئيسي في فلسطين جميع الدفاتر العادية والحسابات المنظمة مبينة المصروفات الرأسمالية اذ ذاك على المشروع وجميع المقبوضات والمصاريف الناتجة عن ايراد المشروع المذكور وتكون هذه الدفاتر والحسابات معدة في جميع الاوقات المعقولة لاطلاع المندوب السامي عليها وعلى الشركة ان تعين شخصا او محلا مشهودا له بالخبرة والاقتدار يوافق عليه المندوب السامي ليتولى تدقيق الحسابات وعلى هذا المدقق في اثناء مدة الامتياز ومرة على الاقل في كل سنة ان ينظم ميزانية مضبوطة وبيانا بأرباح وخسائر المشروع يصدق عليهما بامضائه وان ترسل نسخة من الميزانية والبيان المصدق عليهما من المدقق الى المندوب السامي الارباح 34- اذا تبين بعد انقضاء عشرة سنوات من تاريخ هذا الامتياز او عند مرور اية سنة بعد ذلك ان الشركة لا تستطيع تسديد المبالغ المطلوبة لاجل الاستهلاك والهبوط والاحتياط المبينة في الخطط المالية المدرجة في الجدول الثاني لهذا القانون وان تدفع ربحاً لا يقل عن ثانية بالمائة بالسنة خالص الضرائب من اموال الاسهم المصروفة على المشروع يحق للشركة ان تزيد الفيئات المذكورة لحد وعلى مدة تعتبر في رأي المندوب السامي بأنها تمكن الشركة عن دفع ارباح مستقبلة على ذلك المال المذكور بحسب العدل المنوه عنه اعلاه واذا كانت الارباح في اي سنة كافية بحيث تمكن الشركة من تسديد المبالغ المطلوبة في السنة نفسها للاستهلاك والهبوط والاحتياط كما ذكر في الخطط المالية المشار اليها وان تعلن ربحا لا يقل عن عشرة في المئة بالسنة خالص الضرائب واقل من عشرين في المئة بالسنة خالص الضرائب على ما انفق من رأسمالها المكون من اسهم بتلك السنة كما تقدم ذكره فيدفع للمندوب السامي نصف الارباح التي تزيد عن المبلغ الضروري لتمكين الشركة من تسديد المبالغ المذكورة ولدفع ارباح عشرة في المئة بالسنة خالص الضرائب. واذا كانت ارباح الشركة من المشروع في اي سنة كافية لتمكنها من تسديد المبالغ المطلوبة للاستهلاك وهبوط القيمة والاحتياط لتلك السنة نفسها واعلان ربح يبلغ ويتجاوز عشرين في المئة بالسنة خالص الضرائب عن تلك السنة يدفع الى المندوب السامي جميع ارباح الشركة من المشروع التي تزيد في تلك السنة على المبلغ الضروري لتتمكن من تسديد المبالغ الاخيرة المشار اليها (ان وجدت) ودفع ربح قدره خمسة عشر في المئة بالسنة خالص الضرائب على الرأسمال المذكور وجميع المبالغ التي يجب دفعها الى المندوب السامي بمقتضى هذه المادة تستعمل لتخفيف الرسوم او لغير ذلك من الاغراض حسبما يتم الاتفاق عليه بين المندوب السامي وبين الشركة اعفاء الشركة اعفاء جزئيا من الضرائب 35- اذا فرضت ضرائب في فلسطين ووقعت هذه الضرائب على ارباح الشركة العائدة اليها من الامتياز خلال العشر سنوات الاولى من مدة الامتياز فان ارباح الشركة المخصصة فعلا للاستهلاك ولهبوط القيمة والاحتياط وفقا للخطة المالية المذكورة تعتبر استيفاء لهذه الضرائب انها من المصاريف وليست من الارباح حتى تعفى من الضريبة ولا يستوفى في خلال العشر سنوات المذكورة على اية ارباح ربحتها الشركة من المشروع علاوة على المصاريف المنوه عنها الا اذا كان المشروع قد اعطى ارباحاً زيادة على تلك المصاريف مما يكفي في السنة التي استوفيت الضريبة فيها وعن كل سنة سابقة للمدة المذكورة لدفع ربح متجمع معدله لا يقل عن ستة في المئة في السنة خالص الضرائب على رأس المال المؤلف من اسهم المتفق عليه ويشترط دائما بعد انقضاء مدة العشر سنوات المذكورة ان تكون ارباح المشروع بعد تسديد المبالغ المطلوبة للاستهلاك والهبوط والاحتياط عرضة للضرائب حسب الفئة المعمول بها اذ ذاك في فلسطين وذلك مهما بلغت ارباح المشروع اثناء العشر سنوات المذكورة من ذلك الحين وتحصل الضرائب حسب الفئة المرعية اذ ذاك على جميع ارباح المشروع وعلى الشركة ان تدفع ذلك حسب الاصول المتبعة واذا فرضت بعد تاريخ هذا الامتياز ضريبة على القوة الكهربائية او فرضت ضريبة او ضريبة اضافية على الوقيد المستعمل في انتاج القوة الكهربائية يحق للشركة ان تزيد الرسوم التي تتقاضاها من المستهلكين بموجب المادة (22) من هذا الامتياز السلطة لتأجيل دفع الرسوم الجمركية 36- (1) على الشركة ان تدفع ما تستورده من الالات او خلافها من المواد جميع الرسوم الجمركية و سواء المواد التي تستوفى اذ ذاك او من وقت الى اخر على واردات فلسطين او شرق الاردن على ان يؤجل بناء على طلب الشركة دفع هذه الرسوم على ما تستورده من المهمات لاشغالها او معداتها الى ان تصبح ارباح المشروع بعد تسديد المبالغ المطلوبة للاستهلاك والهبوط والاحتياط بالدرجة الادنى كافية لتمكين الشركة من دفع ربح لا يقل عن ثمانية في المئة بالسنة خالص الضرائب على رأس المال المكتتب به والموضوع في المشروع وتدفع الشركة بعدئذ ما تأجل دفعه من الرسوم الجمركية ورسوم الوارد المستحقة عليها بأقساط سنوية لا تزيد عن خمسة في المئة من مجموع المبالغ الواجب دفعها من الرسوم الجمركية ورسوم الوارد التي تأجل دفعها ويدفع القسط الاول ويصير تسديده عند انقضاء اثنى عشر شهراً من الوقت الذي تمكن ارباح مشروع الشركة فيه من دفع الارباح السابق ذكرها وتدفع الاقساط الثانية بالتتابع مرة كل اثنى عشر شهرا حتى يكمل ايفاء جميع المبلغ المطلوب (2) تسري الاحكام السالفة على ما تشتريه الشركة من الالات وخلافها من المواد المتقدم ذكرها عند استيرادها وعلى ما سيصير استيراده الى فلسطين وشرق الاردن لتمكن الشركة من ايفاء ما طلبته من فريق ثالث بشرط ان تقدم الشركة للمراجع الجمركية قبل دفع الرسوم الجمركية او رسوم الوارد على تلك الالات والمواد شهادة تتضمن التفاصيل المضبوطة عنها ومقاديرها واسماء المستوردين وغير ذلك من المعلومات الضرورية لتمكين الدوائر الجمركية من اثباتها و تحقيقها و تقيد عندئذ الرسوم المنوه عنها على الالات والمواد على حساب الشركة عوضا عن المستوردين ويقتضي دفع هذه الرسوم بمقتضى احكام الفقرة (1) من هذه المادة و يشترط ايضاً ان لا تسري احكام هذه المادة على ما تشتريه الشركة في فلسطين من الالات والمواد التي قد دفعت رسوم الوارد عنها سابقا وجوب تقديم النشرات الى المندوب السامي 37- كل بيان بشأن هذا الامتياز ينوي ادراجه في اعلان او نشرة او اذاعة او منشور يدعو الجمهور للاكتتاب برأسمال المشروع الذي تنوي الشركة او ينوي بالنيابة عنها اصداره في فلسطين او المملكة المتحدة يجب عرضه اولا بجميع تفاصيله مع سائر المستندات على المندوب السامي او على وكلاء التاج للمستعمرات بحسب الحال ولا يجوز اصداره اذا بلغ المندوب السامي او وكلاء التاج بحسب الحال الشركة عدم المصادقة في خلال الاربعة عشر يوما التي تلي عرض البيان المتقدم ذكره واذا اصدرت الشركة بعد تبليغها اعلام عدم المصادقة على اي اعلان او نشرة او اذاعة او منشور و قد رفض المصادقة عليه حسب ما تقدم ذكره يحق للمندوب السامي ان يعلن للشركة كتابياً انه يفسخ هذا الامتياز بشرط ان لا تشمل المصادقة التي تعطى بموجب هذه المادة او تعتبر بأنها تشمل اي بيان اخر ادرج فعلا او ضمناً في ذلك المنشور او ذلك المستند المتقدم ذكره وبشرط ان لا يعتبر المندوب السامي ولا وكلاء التاج بحسب المصادقة المذكورة بأنه او بأنهم قد خولوا اصدار المنشور او المستند حسب ما تقدم ذكره سندات الدين ورأسمال القرض 38- لا يجوز للشركة ان تصدر سندات دين او تعقد قرضاً مؤمنة المشروع الا بعد الحصول اولا على موافقة المندوب السامي كتابة مع مراعاة الشروط التي يوافق عليها والشروط الخاصة بالاستهلاك التام بالسندات المذكورة او رأسمال القرض عند انقضاء مدة السبعين سنة المذكورة ولكن تكون للشركة الحرية ان تتخذ التدابير لاستهلاك ما ذكر استهلاكا تاماً قبل ذلك التاريخ اعتبار المشروع من المنافع العمومية 39- يعتبر مشروع الشركة بموجب هذا الامتياز مشروعا للمنافع العمومية تحت اشراف الحكومة وتصان جميع مهمات المشروع واملاكه بناء على ذلك و يكون للشركة الحق في الاستحصال على تعويض الاضرار التي ينص عليها القانون سلطة الشركة لانشاء جهاز تلغرافي وتلفوني 40- يحق للشركة ان تنشيء وتستخدم شبكة للتلغراف والتلفون وجهازاً لاسلكياً يربط محطات الشركة الكهربائية بمكاتبها ومؤسساتها المتعددة في منطقة الامتياز (مع مراعاة احكام قانون التلغراف اللاسلكي) على ان تستعمل شبكة التلغراف والتلفون وجهاز اللاسلكي كليا لاجل اغراض هذا الامتياز وتكون خاضعة لمراقبة المندوب السامي واشرافه ولا يجوز انشاؤها او تشغيلها على صورة تخل بتشغيل التلغرافات والتلفونات خاصة دائرة البريد في فلسطين او يشوش في جهازاتها اللاسلكية او يشوش التلغراف او التلفون او جهاز اللاسلكي خاصة اي شخص او شركة صاحبة امتياز اذ ذاك للتلغراف او التلفون او اللاسلكي لا يجوز للشركة ان تحول الامتياز لغيرها 41- لا يجوز للشركة الا فيما هو مصرح في هذا الامتياز ان تحول او تؤجر هذا الامتياز او تتصرف به او بأي حق فيه او اي سلطة مخولة به بدون الاستحصال اولا على موافقة المندوب السامي كتابة فسخ الامتياز في حالة التقصير 42- اذا قصدت الشركة في اي وقت في اثناء سريان هذا الامتياز في مراعاة نصوص هذا الامتياز او العمل بأحكامه مما يجب عليها مراعاته او العمل به يجوز للمندوب السامي دون الاجحاف بالاحكام السابق ذكرها في هذا الامتياز التي تخول له فسخ هذا الامتياز وتوجب على الشركة دفع تضمينات مقدره سلفاً ان يبلغ الشركة كتابة الامر او الامور التي وقع منها تقصيراً بشأنها ويطلب منها اصلاح ما وقع من التقصير فإن تخلفت عن اصلاح ما ذكر من أهمال او تقصير مقصود في خلال ستة اشهر من تبلغها الاعلان جاز للمندوب السامي عندئذ ان يبلغها اعلانا خطياً بأنه يفسخ هذا الامتياز فوراً فان وقع الفسخ تسري بعد ذلك احكام المادة السابعة من هذا الامتياز بشأن اشغال الشركة ومعداتها كأنها مكررة في هذه المادة السلطة لتمديد الامتياز في بعض الظروف 43- اذا لم يستهلك تماماً ما صرف في نهاية مدة السبعين سنة التي منح فيها هذا الامتياز رأسمال الشركة المكون من اسهم المنفق على المشروع فللمندوب السامي عندئذ بناء على طلب الشركة ان يمدد المدة المذكورة الى ان يستهلك رأس المال المذكور تماما وبعد ذلك بمدة اضافية اخرى مساوية لهذه المدة التي اضيفت اولاً السلطة لشراء المشروع 44- اذا رغب المندوب السامي في شراء المشروع عند ختام السنة السابعة والثلاثين او السابعة والاربعين او السابعة والخمسين او السابعة والستين من المدة المذكورة بهذا الامتياز وبلغ رغبته هذه كتابة الى الشركة قبل ذلك باثنى عشر شهرا جاز له عند ختام السنة السابعة والثلاثين او السابعة والاربعين او السابعة والخمسين او السابعة والستين من مدة الامتياز المذكورة بحسب الحال ان يشتري المشروع مع الفائدة الحاصلة من جميع المقاولات الموجودة انئذ (بشرط مراعاة الواجبات المفروضة فيها) بموجب الشروط الاتية واذا قرر المندوب السامي اجراء هذا الشراء يعتبر اليوم الاخير من السنة السابعة والثلاثين او السابعة والاربعين او السابعة والخمسين او السابعة والستين من المدة المذكورة بحسب الحال ابتداء من تاريخ هذا الامتياز تاريخ الشراء ويشار اليه كذلك فيما يلي (ا) يدفع المندوب السامي للشركة اي مبلغ من مبالغ ضرورية لاتمام ما لم يتم استهلاكه عندئذ من رأسمال الشركة وفقاً لما جاء في الخطط المالية المدرجة في الجدول الثاني (ب) ويدفع المندوب السامي للشركة ايضاً عند شراء المشروع مبلغاً مساوياً لقيمة رأس مال ارباح الشركة للمدة الباقية من هذا الامتياز وذلك بعد اسقاط ما يوازي مقدار الفائدة على رأس المال الصادر به اسهم للمدة المذكورة وتحسب هذا الارباح المقدرة على اساس معدل ارباح الشركة السنوية التي تبقى في اثناء السنوات الخمس قبيل الشراء لدفع الارباح بعد حذف المبالغ المطلوبة للاستهلاك والهبوط والاحتياط وفقاً للخطة المالية (سواء استعملت على هذا الشكل ام لم تستعمل) ويكون معدل الخصم المتخذ اساساً عند حساب القيمة الرأسمالية المذكورة كمعدل الخصم المعين لسندات الخزينة البريطانية لثلاثة اشهر اثناء مدة الاثني عشر شهرا قبيل الشراء ويكون معدل الفائدة المذكور آنفاً مطابقا لمعدل الخصم المذكور بشرط ان لا يزيد ما يسقط لاجل الفائدة في حال من الاحوال على المبلغ المطلوب للشركة عن الارباح المقدرة وان لا يزيد المبلغ المستحق دفعه للشركة بمقتضى هذه الفقرة على خمسين بالمائة من رأس مال الشركة الصادر به اسهم (ج) ويدفع المندوب السامي ايضا للشركة تعويضاً وافياً عما انشأته من الاجهزة وما اجرته من التصليحات (خلاف التصليحات التي يقتضيها البلاء والتلف العادي) في اثناء الخمس عشر سنة قبيل الشراء المذكور وذلك فيما اذا كان الدفع او التعويض عن تلك الاجهزة والتصليحات المشار اليها غير مشمول بأحكام هبوط القيمة المذكورة آنفا فيما اذا كان قد دفع عن تلك الاجهزة والتصليحات من الارباح التي لو لم تصرف على هذه الصورة لكانت جاهزة للتوزيع على المساهمين كأرباح (د) يتولى المندوب السامي. ما للشركة من منافع وما عليها من واجبات ويؤمنها تجاه المقاولات التي عقدتها تنفيذا لاغراض هذا المشروع (هـ) اذا تم الشراء من قبل المندوب السامي بموجب هذه المادة يخصص ما يكون ميسورا من الاحتياط المذكور الموجود بتاريخ الشراء ويصرف بالدرجة الاولى لتسديد العجز الواقع في حساب الشركة (اذا وجد) الذي جعل ارباح الشركة في ذلك التاريخ غير كافية لان تدفع ربحاً على معدل اثنى عشر ونصف بالمئة سنوياً خالص الضرائب (سواء دفعت الارباح او لم تدفع) وذلك اعتباراً من وقت تشكيل الشركة الى وقت الشراء وما يتبقى من المال الاحتياطي بعد هذا التخصيص وذلك الدفع يكون خاصة المندوب السامي ويجب ان يدفع له (و) اذا وجد بتاريخ شراء اي سند دين او قرض لرأسمال الشركة مما خولت المادة 38 من هذا الامتياز اصداره او عقده غير مدفوع فإن المندوب السامي يأخذ ما على الشركة من المسؤوليات بشأن ذلك السند او القرض على ان يكون له الحق بالاستفادة من اي اموال موجودة لأجل استهلاكه (ز) على الشركة "خلاف ما نصت عليه المواد السابقة" ان تدفع وتوفي وتسدد جميع ديونها ومطلوباتها التي تتعلق بالمشروع المذكورة والموجودة بتاريخ الشراء وان تؤمن للمندوب السامي تجاه الاجراءآت او المطالبات او الادعاءآت المتعلقة به (ح) يبقى مستخدمو الشركة بتاريخ شراء المشروع من قبل المندوب السامي في خدمة المشروع لمدة سنة واحدة على الاقل بعد شراء المشروع او يعطون تعويضاً وافياً وفقاً لشروط استخدامهم في الشركة او على اساس هذه الشروط

الإحالة

المادة 10 من امتياز الكهرباء لسنة 1928 رقم 811 لسنة 1928 (الجريدة الرسمية، العدد 177، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية