التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من امتياز الكهرباء لسنة 1928 رقم 811 لسنة 1928

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 177، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 177ص 223 آب 1928

كل شبكة برقية او هاتفية او تركيبات لاسلكية تكون قد انشئت او تدار بموجب السلطة المخولة للشركة بمقتضى المادة الاربعين من الامتياز خاضعة لمراقبة واشراف حكومة شرقي الاردن عليها بقدر ما يكون ذلك له مساس بأي وجه من الوجوه بأراضي شرقي الاردن. ويجب ان لا تنشأ او تشغل بحيث تعرقل سير اعمال الشبكات البرقية او الهاتفية او التركيبات اللاسلكية التابعة للسلطات البريدية في شرقي الاردن او تعرقل سير اعمال اي شخص او شركة حائزة حينئذاك على امتياز للبرق او الهاتف او اللاسلكي. كل انشاآت لاسلكية يجب ان تكون مقيدة وخاضعة لاحكام اي قانون قد يسن فيما بعد لضبط امور اللاسلكي والاشارات النظرية او السمعية ووسائط المخابرات الاخرى المماثلة لها في شرقي الاردن.

الإحالة

المادة 8 من امتياز الكهرباء لسنة 1928 رقم 811 لسنة 1928 (الجريدة الرسمية، العدد 177، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية