الجريدة الرسميةالعدد 177ص 223 آب 1928
كل شبكة برقية او هاتفية او تركيبات لاسلكية تكون قد انشئت او تدار بموجب السلطة المخولة للشركة بمقتضى المادة الاربعين
من الامتياز خاضعة لمراقبة واشراف حكومة شرقي الاردن عليها بقدر ما يكون ذلك له مساس بأي وجه من الوجوه بأراضي شرقي
الاردن.
ويجب ان لا تنشأ او تشغل بحيث تعرقل سير اعمال الشبكات البرقية او الهاتفية او التركيبات اللاسلكية التابعة للسلطات
البريدية في شرقي الاردن او تعرقل سير اعمال اي شخص او شركة حائزة حينئذاك على امتياز للبرق او الهاتف او اللاسلكي.
كل انشاآت لاسلكية يجب ان تكون مقيدة وخاضعة لاحكام اي قانون قد يسن فيما بعد لضبط امور اللاسلكي والاشارات النظرية
او السمعية ووسائط المخابرات الاخرى المماثلة لها في شرقي الاردن.