التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · (العقوبات)

المادة 38من قانون يتعلق بالحراج والغابات لسنة 1927 رقم 102 لسنة 1927

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 161، ص 5
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 161ص 515 تموز 1927

الاشراف على الحراج والغابات الخصوصية المادة 38- لرئيس الحكومة بناء على طلب مدير الزراعة والحراج سعياً وراء المصلحة العامة ان يخول موظفي الحراج ان يضعوا تحت حمايتهم واشرافهم الحراج التي هي من الاملاك الخصوصية والتي يظهر ان قطع اشجارها قد آل الى تقليل موارد المياه او يحتمل ان يؤول الى ذلك او يضر بالاحوال الزراعية في الاراضي المجاورة او يعرض للخطر احتياج اهالي القرى المستمر بجوار هذه الحراج لنتاجها وينشر كل تخويل كهذا في الجريدة الرسمية وتتخذ التدابير الضرورية لوقاية تلك الاشجار حسب قرار موظف الحراج الذي يكون قاطعاً وذلك من قبل صاحب الحرج أو على حسابه وعليه أن يدفع للحكومة المصاريف المعقولة التي تكبدها توصلاً لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 38 من قانون يتعلق بالحراج والغابات لسنة 1927 رقم 102 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، العدد 161، ص 5)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية