التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · (العقوبات)

المادة 39من قانون يتعلق بالحراج والغابات لسنة 1927 رقم 102 لسنة 1927

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 161، ص 5
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 161ص 515 تموز 1927

(أ) لا يجوز قطع اية مواد حرجية او جمعها او صنعها او رفعها من الحراج الاميرية او نقلها الى جهة أرسالها ما لم يحصل على رخصة بذلك بمقتضى الجدول الملحق بهذا القانون. كل من وجدت في حوزته هذه المواد الحرجية ولم يكن لديه رخصة بذلك يعاقب بالعقوبات المذكورة في المادة 27 من هذا القانون. (ب) أية مواد حرجية منوي بيعها لا يجوز قطعها او جمعها او صنعها او نقلها او رفعها من حراج خصوصية او نقلها الى جهة ارسالها ما لم يحصل على رخصة بذلك بمقتضى الجدول الملحق بهذا القانون غير ان الرسوم التي تدفع يجب ان تكون بمعدل نصف الرسوم المبينة في الجدول المذكور. كل من وجد في حوزته هذه المواد الحرجية ولم يكن لديه رخصة بذلك يعاقب بالعقوبات المذكورة في المادة 27 من هذا القانون.

الإحالة

المادة 39 من قانون يتعلق بالحراج والغابات لسنة 1927 رقم 102 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، العدد 161، ص 5)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية