الجريدة الرسميةالعدد 161ص 515 تموز 1927
(أ) لا يجوز قطع اية مواد حرجية او جمعها او صنعها او رفعها من الحراج الاميرية او نقلها الى جهة أرسالها ما لم
يحصل على رخصة بذلك بمقتضى الجدول الملحق بهذا القانون. كل من وجدت في حوزته هذه المواد الحرجية ولم يكن لديه رخصة
بذلك يعاقب بالعقوبات المذكورة في المادة 27 من هذا القانون.
(ب) أية مواد حرجية منوي بيعها لا يجوز قطعها او جمعها او صنعها او نقلها او رفعها من حراج خصوصية او نقلها الى جهة
ارسالها ما لم يحصل على رخصة بذلك بمقتضى الجدول الملحق بهذا القانون غير ان الرسوم التي تدفع يجب ان تكون بمعدل
نصف الرسوم المبينة في الجدول المذكور. كل من وجد في حوزته هذه المواد الحرجية ولم يكن لديه رخصة بذلك يعاقب بالعقوبات
المذكورة في المادة 27 من هذا القانون.