الجريدة الرسميةالعدد 161ص 515 تموز 1927
الاشراف على الحراج والغابات الخصوصية
المادة 38- لرئيس الحكومة بناء على طلب مدير الزراعة والحراج سعياً وراء المصلحة العامة ان يخول موظفي الحراج
ان يضعوا تحت حمايتهم واشرافهم الحراج التي هي من الاملاك الخصوصية والتي يظهر ان قطع اشجارها قد آل الى تقليل
موارد المياه او يحتمل ان يؤول الى ذلك او يضر بالاحوال الزراعية في الاراضي المجاورة او يعرض للخطر احتياج اهالي
القرى المستمر بجوار هذه الحراج لنتاجها وينشر كل تخويل كهذا في الجريدة الرسمية وتتخذ التدابير الضرورية لوقاية
تلك الاشجار حسب قرار موظف الحراج الذي يكون قاطعاً وذلك من قبل صاحب الحرج أو على حسابه وعليه أن يدفع للحكومة
المصاريف المعقولة التي تكبدها توصلاً لهذه الغاية.