الجريدة الرسميةالعدد 161ص 515 تموز 1927
المادة 5- يجوز للزراع ان يقطعوا من الحراج ما يحتاجون اليه من الاشجار لبناء بيوتهم وحاجاتهم البيتية علىان يقدموا
طلباً كتابياً الى حاكم المقاطعة بجميع ما يحتاجون اليه من نتاج الحراج مرفوقاً بمضبطة من مختاري القرى تحتوى على
ضرورة الترخيص مع البيانات الآتية:
أ- مقدار مايحتاجون اليه من الحراج ونوعه.
ب- بيان الغاية التي يحتاجون نتاج الحراج لها.
ج- المكان الذي سيقطع منه.
د- المدة اللازمة لنقله.
هـ - عدد الاشخاص الذين يشتغلون في القطع وبيان اسمائهم وما خصص لكل منهم وبعد التدقيق في الطلب يحول الى دائرة الزراعة
والحراج للنظر فيه من الوجهه الفنية واصدار الامن بقبوله وتعديله او رفضه فاذا ووفق عليه تنظم دائرة الزراعة والحراج
الرخصة من ثلاث نسخ ترسل الاثنتان منها الى محافظ الحراج الذي يذهب مع المرخص له الى محل القطع ويعين الاشجار المبينة
مقاديرها وانواعها بالرخصة ويعطى النسخة الثانية الى المرخص له واما النسخة الثالثة فتحفظ في دائرة الزراعة والحراج.