التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · أدارة الحراج والغابات

المادة 5من قانون يتعلق بالحراج والغابات لسنة 1927 رقم 102 لسنة 1927

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 161، ص 5
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 161ص 515 تموز 1927

المادة 5- يجوز للزراع ان يقطعوا من الحراج ما يحتاجون اليه من الاشجار لبناء بيوتهم وحاجاتهم البيتية علىان يقدموا طلباً كتابياً الى حاكم المقاطعة بجميع ما يحتاجون اليه من نتاج الحراج مرفوقاً بمضبطة من مختاري القرى تحتوى على ضرورة الترخيص مع البيانات الآتية: أ- مقدار مايحتاجون اليه من الحراج ونوعه. ب- بيان الغاية التي يحتاجون نتاج الحراج لها. ج- المكان الذي سيقطع منه. د- المدة اللازمة لنقله. هـ - عدد الاشخاص الذين يشتغلون في القطع وبيان اسمائهم وما خصص لكل منهم وبعد التدقيق في الطلب يحول الى دائرة الزراعة والحراج للنظر فيه من الوجهه الفنية واصدار الامن بقبوله وتعديله او رفضه فاذا ووفق عليه تنظم دائرة الزراعة والحراج الرخصة من ثلاث نسخ ترسل الاثنتان منها الى محافظ الحراج الذي يذهب مع المرخص له الى محل القطع ويعين الاشجار المبينة مقاديرها وانواعها بالرخصة ويعطى النسخة الثانية الى المرخص له واما النسخة الثالثة فتحفظ في دائرة الزراعة والحراج.

الإحالة

المادة 5 من قانون يتعلق بالحراج والغابات لسنة 1927 رقم 102 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، العدد 161، ص 5)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية