التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون اعادة افراز اراضي قرية الصريح/ محافظة اربد رقم 29 لسنة 1979

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2876، ص 1550
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2876ص 155016 آب 1979

بعد الاعلان عن اعادة افراز اي حوض من اراضي قرية الصريح لا يجوز لأي من مالكي الاراضي في ذلك الحوض احداث اي ابنية او انشاءات جديدة في ارضه او ادخال اي تحسينات فيها او فيما هو قائم عليها من ابنية وانشاءات حتى اعلان انتهاء عملية اعادة الافراز وفي حالة مخالفة احكام هذه المادة لا تدفع للمالك قيمة مثل تلك الابنية والانشاءات كما لا يحق له المطالبة باي تعويض عنها باي صورة من الصور اذا وقعت في ارض خصصت لشخص آخر نتيجة اعادة الافراز.

الإحالة

المادة 7 من قانون اعادة افراز اراضي قرية الصريح/ محافظة اربد رقم 29 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2876، ص 1550)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية