نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون اعادة افراز اراضي قرية الصريح/ محافظة اربد رقم 29 لسنة 1979
- الجريدة الرسمية
- العدد 2876، ص 1550
- نُشر
- 16 آب 1979
- المواد
- 15
- آخر تعديل
- 1980
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون اعادة افراز اراضي قرية الصريح/ محافظة اربد رقم 29 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2876، ص 1550)
حياة القانون
قانون اعادة افراز اراضي قرية الصريح/ محافظة اربد غير ساري
رقم 29 لسنة 1979 · 15 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2876، ص 1550، نُشر في 16 آب 1979
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1979 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون مؤقت معدل لقانون افراز اراضي قرية الصريح / محافظة اربد رقم 28 لسنة 1980 · قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1980 قانون مؤقت معدل لقانون افراز اراضي قرية الصريح / محافظة اربد رقم 28 لسنة 1980قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
المواد 15
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة (3 ) للمدير ان يقرر اعادة افراز اي حوض من اراضي قرية الصريح بعد التحقق من ان اعادة الافراز تحقق مصلحة لاصحاب الاراضي في ذلك الحوض وذلك بالطريقة التي يراها مناسبة لتحقيق مصلحتهم من حيث قيمة القطع وشكلها وعددها وموقعها ومساحتها …
المادة 4
أ- يعاد الافراز على اساس الحقوق المدونة في سجلات الاموال غير المنقولة او جدول الحقوق النهائي المنظم وفق احكام قانون تسوية الاراضي والمياه الساري المفعول حين تقديم الطلب. ب- يراعى عند اعادة الافراز التعادل بين قيمة الارض موضوع الافراز وبعده …
المادة 5
المادة 6
يعين المدير مأمورا للافراز او اكثر لاجراء عملية اعادة الافراز، وعلى المأمور مراعاة ما يلي:- أ- ان يعمل على ان تكون الاشياء الثابتة كالابنية والاشجار والآبار والكهوف واقعة ضمن القطع المخصصة لمالكيها ما امكن ذلك. ب- اذا وقع اي من الاشياء …
المادة 7
بعد الاعلان عن اعادة افراز اي حوض من اراضي قرية الصريح لا يجوز لأي من مالكي الاراضي في ذلك الحوض احداث اي ابنية او انشاءات جديدة في ارضه او ادخال اي تحسينات فيها او فيما هو قائم عليها من ابنية وانشاءات حتى اعلان انتهاء عملية اعادة الافراز …
المادة 8
بعد الانتهاء من اعمال واجراءات اعادة افراز الاراضي في اي حوض في قرية الصريح تطبق الاحكام التالية: أ- تنظم للاراضي التي اعيد افرازها جدول يسمى( جدول اعادة الافراز) ويصبح هذا الجدول قطعيا بعد تصديق المدير عليه ولا يجوز الطعن فيه لدى اي جهة …
المادة 9
أ- بعد التصديق على( جدول اعادة الافراز) ينظم المدير جدولا يسمى(جدول التسجيل الجديد )ينبثق عن (جدول اعادة الافراز) وتدون فيه القيمة التسجيلية للقطع الاصلية كما كانت في جدول التسجيل السابق لها. ب- ينشر الاعلان عن فتح( جدول التسجيل الجديد )في …
المادة 10
تفتح صحائف سجل جديدة في دائرة التسجيل المختصة، وتستبدل سندات التسجيل القديمة للاراضي المفرزة بسندات تسجيل جديدة استنادا الى جدول تسجيل اعادة الافراز وتستوفى الرسوم القانونية عن ثمن السندات بموجب البند( 8 ) من الجدول الملحق بقانون رسوم …
المادة 11
المادة 12
المادة 12 - اذا تبين للمدير نتيجة اعادة الافراز وجود اخطاء سابقة سواء كان ذلك في تثبيت الحدود على الخارطة او في ربطها نتج عنه خطأ في المساحة جاز له اذا اقتنع بذلك ان يقوم بتصحيح هذه الاخطاء بدون الرجوع الى اي جهة اخرى ويكون قراره …
المادة 13
المادة 14
المادة 15
اسأل مساعدك عن قانون اعادة افراز اراضي قرية الصريح/ محافظة اربد.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.