التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من قانون رخص المهن رقم 14 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1101، ص 125
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1101ص 1251 آذار 1952

الحصول على رخصة جديدة بدل رخصة ضائعة او تالفة اذا فقد شخص الرخصة التي صدرت له او تلفت تلك الرخصة علية ان يقدم طلباً الى وزير المالية يبين فيه واقعة الحال واذا اقتنع وزير المالية بفقدان الرخصة او تلفها فيجوز له ان يأمر باعطاء رخصة جديدة بدلا من الرخصة المفقودة او التالفة يعمل بها للمدة الباقية من السنه المالية بعد دفع رسم مقطوع قدره ( 250 ) فلساً.

الإحالة

المادة 11 من قانون رخص المهن رقم 14 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1101، ص 125)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية