التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون رخص المهن رقم 14 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1101، ص 125
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1101ص 1251 آذار 1952

تعيين الرسم بالنسبة للنصف الاولى والثاني من السنه يستوفي الرسم عن كل رخصة ويختلف باختلاف نوع المهنة كما هو مبين في الجدول ( أ) الملحق بهذا القانون واما الشخص الذي يبدأ بالعمل للمرة الاولى في اي تاريخ خلال السنه المالية فيكون مقدار الرسم المستحق عليه كما يلي: أ- في اي تاريخ خلال النصف الاول من النسه المالية - مقدار الرسم كاملا. ب- في اي تاريخ خلال النصف الثاني من السنه المالية - نصف مقدار الرسم الكامل.

الإحالة

المادة 10 من قانون رخص المهن رقم 14 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1101، ص 125)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية