الجريدة الرسميةالعدد 1101ص 1251 آذار 1952
تغيير نوع المهنة وترك العمل
أ- اذا اعطيت رخصة لشخص وغير ذلك الشخص نوع المهنة التي اعطيت الرخصة من اجلها فعلى الشخص المذكور ان يعلم في غضون
خمسة عشر يوماً من تاريخ التغيير محاسب المالية في المقاضعة التي يتعاطى مهنته فيها بهذا التغيير وبعد ذلك تعطى رخصة
بالعمل الجديد واذا تبين ان الرسم الذي ينبغي تحصيله عن العمل الجديد يزيد على الرسم المدفوع سابقاً فعلى الشخص ان
يدفع رسم الرخصة الجديدة على النحو التالي:
1- اذا وقع التغيير خلال النصف الاول من السنه المالية يدفع مقدار الفرق بين رسم الرخصة الجديدة ورسم الرخصة السابقة.
2- اذا وقع التغيير خلال النصف الثاني من السنه المالية يدفع مقدار الفرق بين نصف رسم الرخصة الجديدة ونصف رسم الرخصة
السابقة.
ب- واذا تبين ان الرسم الذي ينبغي تحصيله عن العمل الجديد اقل من الرسم المدفوع سابقاً فلا يرد فرق الرسم.
ج-اذا ترك حامل الرخصة العمل بتاتاً خلال السته اشهر الاولى من السنه المالية فيحق له ان يسترد نصف الرسم الذي كان
قد دفعه بشرط ان يكون قد اخبر محاسب المالية في مقاطعته بذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تركه العمل.