التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من قانون رخص المهن رقم 14 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1101، ص 125
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1101ص 1251 آذار 1952

تحصيل الرسوم ايه رسوم لا تدفع بمقتضى احكام هذا القانون يجوز تحصيلها وفقاً لقانون تحصيل الاموال الاميرية. يجوز لوزير المالية بتنسيب لجنة يعينها هو ويكون أحد اعضائها الحاكم الاداري المختص ، ان يعفى أي شخص من الرسوم الواردة في الجدول أ الملحق بالقانون التي لايتجاوز مقدار كل منها الخمسة دنانير اذا اثبت له عجزه عن اداء الرسم بسبب فقره وقله ارباحه.

الإحالة

المادة 15 من قانون رخص المهن رقم 14 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1101، ص 125)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية