التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من قانون رخص المهن رقم 14 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1101، ص 125
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1101ص 1251 آذار 1952

في حالة عدم سوق المخالف على المحكمة أ- اذا اقتنع وزير المالية بان التقصير والمخالفات المشار اليها في المادة السادسة عشرة من هذه القانون ناشئة عن اسباب مشروعة فله ان يأمر بصرف النظر عن احالة مرتكبها لتقصير او المخالفة على المحكمة وان يكتفي باخذ الرسم منه كما لو كان قد تقدم لدفعه خلال المدة القانونية. ب- يجوز لوزير المالية اذا اقتنع بوجود اسباب مشروعة للتقصير او المخالفة ولو احيل مرتكبها الى المحكمة ان يطلب صرف النظر عن السير في الدعوى اذا لم يكن قد صدر حكم قطعي بشأنها.

الإحالة

المادة 17 من قانون رخص المهن رقم 14 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1101، ص 125)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية