التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من قانون رخص المهن رقم 14 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1101، ص 125
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1101ص 1251 آذار 1952

الالغاءات تلغى القوانيين التالية: أ- قانون رخص الصناعات لسنه 1933 المنشور في العدد 384 من الجريدة الرسمية. ب- قانون تعديل قانون رخص الصناعات لسنه 1934 المنشور في العدد 461 من الجريدة الرسمية. ج- قانون تعديل قانون رخص الصناعات رقم 24 لسنه 1949 المنشور في العدد 976 من الجريدة الرسمية والجدولان الملحقان به. د- القانون رقم 38 لسنه 1949 المنشور في العدد 988 من الجربدة الرسمية.

الإحالة

المادة 20 من قانون رخص المهن رقم 14 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1101، ص 125)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية