التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون رخص المهن رقم 14 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1101، ص 125
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1101ص 1251 آذار 1952

مدة الرخصة وكيفية الحصول عليها آ- يعمل بالرخصة بمقتضى احكام هذا القانون لمدة سنه مالية كامله بتدأ في اليوم الاول من شهر نيسان وتنتهي في غاية اليوم الحادي والثلاثين من شهر اذار. ب- وفيما يختص بالشخص الذي يتعاطى مهنة للمرة الاولى في اي وقت خلال النسه المالية يعمل بالرخصة الصادرة له بمقتضى احكام هذا القانون على الجزء الذي لم ينته من السنه المالية التي صدرت الرخصة خلالها.

الإحالة

المادة 4 من قانون رخص المهن رقم 14 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1101، ص 125)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية