الجريدة الرسميةالعدد 1101ص 1251 آذار 1952
تحويل الرخصة وعدمه
أ- تكون الرخصة الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون شخصية لحاملها وغير قابلة للتحويل الا في الاحوال التي نصت عليها
الفقرتان ( ج ) و( د ) من هذه المادة.
ب- في الاحوال التي يتعاطى فيها المهنة اكثر من شخص واحد تنظم الرخصة باسم الشخص القائم بادراة العمل وفي الاحوال
التي يتعاطى فيها المهنة اكثر من شخص واحد بشكل شركة او مؤسسة او بيت تجاري او نقابة تنظم الرخصة باسم وعنوان تلك
الشركة او المؤسسة او البيت التجاري او النقابة.
ج- عند وفاه حامل الرخصة في اي وقت خلال السنه المالية واعتزام ورثته الاستمرار على تعاطي مهنته يجوز للورثة ان يتعاطوا
تلك المهنة بمقتضى الرخصة الصادرة الى المتوفي الى ان تنتهي السنه المالية التي صدرت خلالها.
د- عند فسخ شركة او مؤسسة او بيت تجاري او نقابة واعادة تشكيلها تحت اسم آخر او بشكل آخر ويجوز لها ان تتعاطى مهنتها
بالاسم الجديد او بالشكل الجديد بمقتضى الرخصة السابقة الى ان تنتهي السنه المالية التي صدرت الرخصة خلالها شرط ان
لايكون صنف العمل من نوع جديد.
هـ- ويشترط في الحالتين السابقتين اشعار وزير المالية والحصول على موافقته على الاستمرار على العمل بالشكل الجديد.