التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون رخص المهن رقم 14 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1101، ص 125
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1101ص 1251 آذار 1952

الشركاء والرسم الاعلى للصنف الرئيسي والفروع وتجار الجملة ووكلاء الشركات والفروع والمستودعات والمتعهدون المادة 9 أ- لا يؤخذ رسم اضافي عن الشركاء الذين يشتغلون معاً في مهنة واحدة مهما بلغ عددهم. ب- اذا تعاطى شخص اكثر من عمل واحد او تعاطى بيع اصناف متعددة في محل واحجد فيعتبر العمل الرئيسي او الصنف الرئيسي اساساً لتقدير الرسم ج- 1- اذا كان للشخص الواحد عدة محلات يتعاطى في كل منها البيع والشراء فيؤخذ رسم مستقل عن كل محل 2- في الاحول التي يكون فيها للشخص وكالات لشركات الزيوت او السيارات او اطارات السيارات او قطع السيارات او الماكنات على اختلاف انواعها او التأمين او النقل البري او البحري او الجوي فيؤخذ رسم مستقل عن كل وكالة ان كان لكل منها محل مستقل واما اذا كانت تدار جميعها في محل واحد فلا يكلف بدفع اكثر من رسم وكالتين. د- اذا تعاطى شخص البيع بالجملة او بالاستات ( المفرق ) في وقت واحد فيقدر الرسم على اساس البيع بالجملة ويعتبر تاجراً كل من تعاطى البيع لباعة المفرق في المدن والقرى. هـ- اذا كان للشخص مستودعات في مركز عمله لخزن بضاعته فحسب فلا يؤخذ رسم اضافي عن تلك المستودعات. و- في الاحوال التي يشتغل فيها شخص تابع للرخصة بمقتضى احكام هذا القانون بالتعهدات بموجب عقود خاصة لاتزيد قيمتها على خمسمائة دينار في النسه فلا يعتبر متعهداً ولا يؤخذ منه رسم اضافي اما في الاحوال التي لايكون فيها للشخص الذي يشتغل بالتعهدات مهنة خاصة تابعة للرخصة فيعتبر متعهدا ويؤدي الرسم المعين في الجدول ( آ ) الملحق بهذا القانون وتشمل هذه المادة ملتزمي افلام البلديات الذين تحال عليهم بطريق المزايدة او المناقصة او بخلاف ذلك اذا تجاوزت قيمة الالتزامات الف دينار في السنه.

الإحالة

المادة 9 من قانون رخص المهن رقم 14 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1101، ص 125)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية