الجريدة الرسميةالعدد 1101ص 1251 آذار 1952
الشركاء والرسم الاعلى للصنف الرئيسي والفروع وتجار الجملة ووكلاء الشركات والفروع والمستودعات والمتعهدون
المادة 9
أ- لا يؤخذ رسم اضافي عن الشركاء الذين يشتغلون معاً في مهنة واحدة مهما بلغ عددهم.
ب- اذا تعاطى شخص اكثر من عمل واحد او تعاطى بيع اصناف متعددة في محل واحجد فيعتبر العمل الرئيسي او الصنف الرئيسي
اساساً لتقدير الرسم
ج- 1- اذا كان للشخص الواحد عدة محلات يتعاطى في كل منها البيع والشراء فيؤخذ رسم مستقل عن كل محل
2- في الاحول التي يكون فيها للشخص وكالات لشركات الزيوت او السيارات او اطارات السيارات او قطع السيارات او الماكنات
على اختلاف انواعها او التأمين او النقل البري او البحري او الجوي فيؤخذ رسم مستقل عن كل وكالة ان كان لكل منها محل
مستقل واما اذا كانت تدار جميعها في محل واحد فلا يكلف بدفع اكثر من رسم وكالتين.
د- اذا تعاطى شخص البيع بالجملة او بالاستات ( المفرق ) في وقت واحد فيقدر الرسم على اساس البيع بالجملة ويعتبر تاجراً
كل من تعاطى البيع لباعة المفرق في المدن والقرى.
هـ- اذا كان للشخص مستودعات في مركز عمله لخزن بضاعته فحسب فلا يؤخذ رسم اضافي عن تلك المستودعات.
و- في الاحوال التي يشتغل فيها شخص تابع للرخصة بمقتضى احكام هذا القانون بالتعهدات بموجب عقود خاصة لاتزيد قيمتها
على خمسمائة دينار في النسه فلا يعتبر متعهداً ولا يؤخذ منه رسم اضافي اما في الاحوال التي لايكون فيها للشخص الذي
يشتغل بالتعهدات مهنة خاصة تابعة للرخصة فيعتبر متعهدا ويؤدي الرسم المعين في الجدول ( آ ) الملحق بهذا القانون وتشمل
هذه المادة ملتزمي افلام البلديات الذين تحال عليهم بطريق المزايدة او المناقصة او بخلاف ذلك اذا تجاوزت قيمة الالتزامات
الف دينار في السنه.