التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم 39 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2634
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 26341 تموز 1976

أ - يتألف مجلس ادارة المؤسسة من وزير المالية رئيسا ومدير عام المؤسسة نائبا للرئيس وعضوية مندوب عن كل من:- 1 - وزارة الصناعة والتجارة عضوا 2- وزارة المالية الجمارك عضوا 3 - وزارة النقل عضوا 4 - البنك المركزي عضوا ب- يعين الاعضاء بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.

الإحالة

المادة 6 من قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم 39 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2634)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية