الجريدة الرسميةالعدد 522ص 1642 أيار 1936
المادة 11- تلصق الطوابع القانونية على الوثيقة التي لم تكن قد الصقت عليها الطوابع او الصقت عليها ولكنها لم تكن بالمقدر
المطلوب قانوناً وذلك بعد ما تدفع عنها الغرامة المنصوص عليها في المادة (12) من هذا القانون.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 522ص 1642 أيار 1936
الإحالة
المادة 11 من قانون (رسوم طوابع الواردات لسنة 1936) رقم 106 لسنة 1936 (الجريدة الرسمية، العدد 522، ص 164)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.