التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من قانون (رسوم طوابع الواردات لسنة 1936) رقم 106 لسنة 1936

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 522، ص 164
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 522ص 1642 أيار 1936

المادة 12- إن غرامةعدم الصاق طوابع بقدر ما يقضي به القانون هي خمسة أمثال قيمة الطوابع الناقصة بشرط ان يكون الحد الأدنى للغرامة عن اية وثيقة (500) مل أما غرامة عدم إبطال الطوابع بالصورة التي عينها القانون فتكون مثلي قيمة الطوابع التي لم تبطل على أن لا تنقص عن (250) مل يجوز لمدير الخزينة أن يخفض هذه الغرامة أو أن يعفي منها بتمامها عند ما يرى أن ذلك مستحسناً أو من مقتضي العدل وإذا لم تدفع الرسوم والغرامة في غضون عشرة أيام من تاريخ طلب دفعها فيحيل مدير الخزينة القضية على المحكمة التي عليها أن تحكم بتحصيل الرسوم والغرامة في الحال الوثيقة المنظمة في اي جزء من شرق الأردن أو التي تتعلق - أينما نظمت - باية أموال واقعة في شرق الأردن أو بأي أمر أو شيء تم أو يجب أن يتم في أي قسم منها لا تكون ذات فائدة لأي غرض كان ما لم تلصق عليها الطوابع وتدفع عنها الغرامة القانونية وتستثنى من ذلك الاجراءآت الجزائية.

الإحالة

المادة 12 من قانون (رسوم طوابع الواردات لسنة 1936) رقم 106 لسنة 1936 (الجريدة الرسمية، العدد 522، ص 164)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية