الجريدة الرسميةالعدد 522ص 1642 أيار 1936
المادة 12- إن غرامةعدم الصاق طوابع بقدر ما يقضي به القانون هي خمسة أمثال قيمة الطوابع الناقصة بشرط ان يكون الحد
الأدنى للغرامة عن اية وثيقة (500) مل أما غرامة عدم إبطال الطوابع بالصورة التي عينها القانون فتكون مثلي قيمة الطوابع
التي لم تبطل على أن لا تنقص عن (250) مل يجوز لمدير الخزينة أن يخفض هذه الغرامة أو أن يعفي منها بتمامها عند ما
يرى أن ذلك مستحسناً أو من مقتضي العدل وإذا لم تدفع الرسوم والغرامة في غضون عشرة أيام من تاريخ طلب دفعها فيحيل
مدير الخزينة القضية على المحكمة التي عليها أن تحكم بتحصيل الرسوم والغرامة في الحال الوثيقة المنظمة في اي جزء من
شرق الأردن أو التي تتعلق - أينما نظمت - باية أموال واقعة في شرق الأردن أو بأي أمر أو شيء تم أو يجب أن يتم في أي
قسم منها لا تكون ذات فائدة لأي غرض كان ما لم تلصق عليها الطوابع وتدفع عنها الغرامة القانونية وتستثنى من ذلك الاجراءآت
الجزائية.