التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من قانون (رسوم طوابع الواردات لسنة 1936) رقم 106 لسنة 1936

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 522، ص 164
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 522ص 1642 أيار 1936

المادة 13- إذا اشترى شخص ما طوابع واردات وتلفت هذه الطوابع من دون أي تقصير مقصود من قبل ذلك الشخص وكان التلف واقعاً بصورة يتعذر معها استعمالها للغاية التي اشتريت من أجلها او اذا كانت الوثيقة التي ألصقت عليها الطوابع قد أصيبت بتلف جعلها غير صالحة للاستعمال فيجوز لمدير الخزينة أن يأذن باعادة قيمة تلك الطوابع أو باعطاء طوابع جديدة بدلا عنها.

الإحالة

المادة 13 من قانون (رسوم طوابع الواردات لسنة 1936) رقم 106 لسنة 1936 (الجريدة الرسمية، العدد 522، ص 164)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية