الجريدة الرسميةالعدد 522ص 1642 أيار 1936
المادة 15- مع مراعاة أحكام المادة (10) من هذا القانون كل من يعطي أو يجير أو يحول او يتداول أو يبرز للدفع أو يدفع
أية سفتجة أو سند تابع لرسم الطوابع من دون أن تكون الطوابع القانونية قد ألصقت على أي منهما أو كانت الطوابع الملصقة
عليهما غير مبطلة بالصورة القانونية يعرض نفسه للغرامات المعينة في المادة (12) من هذا القانون والشخص الذي يأخذ
أو يستلم تلك السفتجة أو ذلك السند من أي شخص تسديداً أو تأميناً أو بطريق الشراء أو بصورة أخرى فلا يحق له أن يطالب
بتحصيل قيمة أي منهما أو أن يستفيد منهما لأي غرض كان الا اذا ألصقت عليهما الطوابع المعينة في الجدول.