التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من قانون (رسوم طوابع الواردات لسنة 1936) رقم 106 لسنة 1936

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 522، ص 164
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 522ص 1642 أيار 1936

المادة 15- مع مراعاة أحكام المادة (10) من هذا القانون كل من يعطي أو يجير أو يحول او يتداول أو يبرز للدفع أو يدفع أية سفتجة أو سند تابع لرسم الطوابع من دون أن تكون الطوابع القانونية قد ألصقت على أي منهما أو كانت الطوابع الملصقة عليهما غير مبطلة بالصورة القانونية يعرض نفسه للغرامات المعينة في المادة (12) من هذا القانون والشخص الذي يأخذ أو يستلم تلك السفتجة أو ذلك السند من أي شخص تسديداً أو تأميناً أو بطريق الشراء أو بصورة أخرى فلا يحق له أن يطالب بتحصيل قيمة أي منهما أو أن يستفيد منهما لأي غرض كان الا اذا ألصقت عليهما الطوابع المعينة في الجدول.

الإحالة

المادة 15 من قانون (رسوم طوابع الواردات لسنة 1936) رقم 106 لسنة 1936 (الجريدة الرسمية، العدد 522، ص 164)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية