الجريدة الرسميةالعدد 522ص 1642 أيار 1936
المادة 14- إذا ابرز أي شخص وثيقة لم تلصق عليها الطوابع أو ألصقت عليها طوابع ناقصة أو كانت الطوابع الملصقة عليها
لم تبطل بالصورة القانونية الى قاض أو الى أية محكمة في شرق الأردن أثناء رؤية قضية ما في أي دور من ادوار المحاكمة
فيفرض القاضي فوراً الغرامة التي نص عليها في المادة (12) من هذا القانون ولا يمنع ذلك من طلب الاعفاء من الغرامة
وفق حكم الفقرة الثانية من المادة المذكورة على ان يقدم الطلب خلال عشرة ايام من التاريخ الذي يكلف القاضي فيه المستدعي
ان يدفع الغرامة واذا كانت الدعوى حقوقية فيرفض القاضي أن يتخذ اية اجراءات على أية وثيقة من هذا النوع او ان يقبلها
بينة ما لم تلصق عليها الطوابع أو يجري ابطال الطوابع الملصقة عليها بمقتضى أحكام المادة (5) من هذا القانون اما اذا
كانت الدعوى جزائية فلا يؤجل سماعها أو الاستمرار فيها.
إذا أبرز أي شخص إلى اي موظف من موظفي الحكومة أية وثيقة لم تلصق عليها الطوابع أو ألصقت عليها طوابع ناقصة أو كانت
الطوابع الملصقة عليها غير مبطلة بالصورة القانونية فعلى ذلك الموظف أن يضبط في الحال تلك الوثيقة وأن يرسلها الى
مدير الخزينة لفرض الغرامة.
لا يجوز تحري الأماكن والأشخاص من أجل اظهار الوثائق التي لم تلصق عليها طوابع الواردات القانونية أو الصقت عليها
ناقصة أو كانت الطوابع الملصقة عليها غير مبطلة بالصورة القانونية.