التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من قانون (رسوم طوابع الواردات لسنة 1936) رقم 106 لسنة 1936

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 522، ص 164
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 522ص 1642 أيار 1936

المادة 18- على جميع موظفي الحكومة أن يعلموا مدير الخزينة فوراً بالوثائق التي تقع تحت نظرهم وتكون تابعة لرسم الطوابع ولم تكن قد ألصقت عليها الطوابع المذكورة او كانت ملصقة ولم تبطل او ابطلت بصورة غير قانونية ومن لم يفعل ذلك يعتبر مقصراً ومتهاوناً في القيام بوظيفته.

الإحالة

المادة 18 من قانون (رسوم طوابع الواردات لسنة 1936) رقم 106 لسنة 1936 (الجريدة الرسمية، العدد 522، ص 164)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية