التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من قانون (رسوم طوابع الواردات لسنة 1936) رقم 106 لسنة 1936

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 522، ص 164
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 522ص 1642 أيار 1936

المادة 19- لمدير الخزينة الصلاحية في وضع تعليمات لتهيئة طوابع الواردات وحفظها وتوزيعها وبيعها واستعمالها ومنح رخص البيع وتعيين مقدار العمولة التي يجب دفعها الى بائعي الطوابع المفوضين والأحوال التي يجوز فيها استرداد قيمة الطوابع المتلفة أو قيمة الطوابع الملصقة على وثائق متلفة أو صرف طوابع جديدة بدلا منها وبصورة عامة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

الإحالة

المادة 19 من قانون (رسوم طوابع الواردات لسنة 1936) رقم 106 لسنة 1936 (الجريدة الرسمية، العدد 522، ص 164)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية