التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من قانون (رسوم طوابع الواردات لسنة 1936) رقم 106 لسنة 1936

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 522، ص 164
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 522ص 1642 أيار 1936

المادة 20- يجوز خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ان تستوفى رسوم طوابع الواردات عن الوثائق التي نظمت قبل وضعه موضع التنفيذ ولم تكن قد ألصقت عليها الطوابع القانونية بعضها أو كلها على أن يجري إلصاق الطوابع على الوثائق المذكورة وابطالها تحت اشراف قاضي الصلح وبعد انتهاء المدة المذكورة آنفا تصبح الوثائق التي لم تستوف عنها رسوم الطوابع تابعة للغرامة المنصوص عليها في المادة (12).

الإحالة

المادة 20 من قانون (رسوم طوابع الواردات لسنة 1936) رقم 106 لسنة 1936 (الجريدة الرسمية، العدد 522، ص 164)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية